اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 297
فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : اركبيه فإن الحج والعمرة من سبيل الله [١] ، وفي وقف المشاع بقوله عليهالسلام لعمر في سهام خيبر : حبس الأصل وسبل الثمرة. [٢]والسهام كانت مشاعة ، لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ما قسم خيبر وإنما عدل السهام.
ولا يجوز وقف
الدراهم والدنانير بلا خلاف ممن يعتد به ، لأن الموقوف عليه لا ينتفع بها مع بقاء
عينها في يده.
ومنها : أن يكون الموقوف عليه غير الواقف ، فلو وقف على نفسه
لم يصح [٣] وفي ذلك خلاف ، فأما إذا وقف شيئا على المسلمين عامة ، فإنه
يجوز له الانتفاع به بلا خلاف ، لأنه يعود إلى أصل الإباحة ، فيكون هو وغيره فيه
سواء.
ومنها : أن يكون معروفا متميزا ، يصح التقرب إلى الله تعالى
بالوقف عليه ، وهو ممن يملك المنفعة حالة الوقف ، فلا يصح أن يقف على شيء من
معابد أهل الضلال ، ولا على مخالف للإسلام ، أو معاند للحق [٤] إلا أن يكون ذا رحم له ، ولا على أولاده ولا ولد له ، ولا
على الحمل قبل انفصاله ، ولا على عبد ، بلا خلاف.
ولو وقف على
أولاده وفيهم موجود صح ، ودخل في الوقف من سيولد له على وجه التبع ، لأن الاعتبار
باتصال الوقف في ابتدائه بمن هو من أهل الملك.
ويصح الوقف على
المساجد والقناطر وغيرهما ، لأن المقصود بذلك مصالح المسلمين ، وهم يملكون
الانتفاع.
[٢] سنن الدار قطني :
٤ ـ ١٩٢ و ١٩٣ باب في حبس المشاع وسنن البيهقي : ٦ ـ ١٦٢ كتاب الوقف باب وقف
المشاع والبحر الزخار : ٤ ـ ١٤٧ كتاب الوقف ومسند أحمد بن حنبل : ٢ ـ ١١٤ وفيه : «احبس
أصله وسبل ثمرته» ومثله في كنز العمال : ١٦ ـ ٦٣٢ برقم ٤٦١٤٢ و ٤٦١٥٠ و ٤٦١٥٦
ونقله الشيخ في الخلاف كتاب الوقف المسألة ١ كما في المتن.