اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 291
وتصرف العامل
بحسب [١] ما يقع العقد عليه ، إن كان مطلقا ، جاز له أن يولي العمل لغيره ، ويزرع
ما شاء ، وإن شرط عليه أن يتولى العمل بنفسه ، وأن يزرع شيئا بعينه ، لم يجز له
مخالفة ذلك ، بدليل إجماع الطائفة ، وقوله عليهالسلام : «المؤمنون عند شروطهم. [٢]
ولو زارع ببعض
الخارج من الأرض ، والبذر من مالكها ، والعمل والحفظ من المزارع جاز ، وكذا لو شرط
على العامل في حال العقد ما يجب على رب المال ، أو بعضه ـ وهو ما فيه حفظ الأصل ، كبناء
الحيطان ، وإنشاء الأنهار ، والدواليب ، وشراء الدابة التي ترفع الماء ـ أو شرط
على رب المال ما يجب على العامل ، أو بعضه ـ كالتأبير ، والتلقيح ، وقطع ما يصلح
النخل ، من جريد ، وحشيش ، وإصلاح السواقي ، ليجري فيها الماء ، أو إدارة الدولاب
، وحفظ التمر ، وجداده [٣] ونقله إلى المقسم ـ صح ذلك ، لدلالة الأصل وظاهر الخبر.
ولو ساقاه بعد
ظهور الثمرة ، صح إن كان قد بقي من العمل شيء وإن قل ، لدلالة الأصل ، ولأن
الأخبار عامة في جواز المساقاة ، من غير فصل.
فأما الزكاة
فإنها تجب على مالك البذر أو النخل [٤] : فإن كان ذلك لمالك الأرض ، فالزكاة عليه ، لأن
المستفاد من ملكه ، من حيث [٥] كان نماء أصله ، وما يأخذه المزارع أو المساقي كالأجرة
عن عمله ، ولا خلاف أن الأجرة لا تجب فيها
[٢] بداية المجتهد : ٢
ـ ٢٩ ، سنن البيهقي : ٦ ـ ٧٩ و ٧ ـ ٢٤٩ وكنز العمال : ٤ ـ ٣٦٣ برقم ١٠٩١٨ و ١٠٩١٩ والبحر
الزخار : ٥ ـ ٧٦ والتهذيب : ٧ ـ ٣٧١ برقم ١٥٠٣ ولفظ الحديث في بعض المصادر : المسلمون
عند شروطهم.
[٣] في «ج» «جذاذه» وكلاهما
بمعنى القطع. المصباح المنير.
[٤] ولصاحب السرائر
تعليق على المقام جدير بالمطالعة ، لاحظ السرائر : ٢ ـ ٤٤٢.