اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 285
فصل في الإجارة
كل شيء يستباح
بالعارية ، يستباح بعقد الإجارة ، بلا خلاف ممن يعتد به ، وتفتقر صحتها إلى شروط :
منها : ثبوت ولاية المتعاقدين ، فلا يصح أن يؤجر الإنسان ما
لا يملك التصرف فيه ، لعدم ملك أو إذن ، أو ثبوت حجر ، أو رهن ، أو إجارة متقدمة ،
أو غير ذلك.
ومنها : أن يكون المعقود عليه من الجانبين معلوما ، فلو قال :
آجرتك إحدى هاتين الدارين ، أو بمثل ما يؤجر به فلان داره ، لم يصح.
ومنها : أن يكون مقدورا على تسليمه ، حسا وشرعا ، فلو آجر
عبدا آبقا أو جملا شاردا ، لا يتمكن من تسليمه ، أو ما لا يملك التصرف فيه ، لم
يصح.
ومنها : أن يكون منتفعا به ، فلو آجر أرضا للزراعة في وقت
يفوت بخروجه ، والماء واقف عليها لا يزول في ذلك الوقت ، لم يصح ، لتعذر الانتفاع.
ومنها : أن تكون المنفعة مباحة ، فلو آجر مسكنا ، أو دابة ، أو
وعاء في محظور ، لم يجز.
فإن كان
المستأجر مسكنا ، احتيج مع ما تقدم من الشروط إلى تعيين المدة ، وإن كان دابة ، افتقر
إلى ذلك أيضا ، أو إلى تعيين المسافة ، كل ذلك ، بدليل إجماع الطائفة المحقة ، ولأنه
لا خلاف في صحة العقد مع تكامل ما ذكرناه ، وليس على صحته مع اختلال بعضه دليل.
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 285