اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 280
ويحتج على
المخالف بقوله عليهالسلام : على اليد ما قبضت حتى تؤدي [١] ، وقوله : لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. [٢]
ومن غصب زيتا
فخلطه بأجود منه ، فالغاصب بالخيار بين أن يعطيه من ذلك ، ويلزم المغصوب منه قبوله
، لأنه تطوع له بخير من زيته ، وبين أن يعطيه مثله من غيره ، لأنه صار بالخلط
كالمستهلك ، ولو خلطه بأردأ منه ، لزمه أن يعطى من غير ذلك ، مثل الزيت الذي غصبه
، ولا يجوز أن يعطيه منه بقيمة زيته الذي غصبه ، لأن ذلك ربا ، وإن خلطه بمثله ، فالمغصوب
منه شريكه فيه ، يملك مطالبته بقسمته.
ومن غصب حبا
فزرعه ، أو بيضة فأحضنها ، فالزرع والفرخ لصاحبهما دون الغاصب ، لأنا قد بينا أن
المغصوب لا يدخل في ملك الغاصب بتغييره ، وإذا كان باقيا على ملك صاحبه ، فما تولد
منه ينبغي أن يكون له دون الغاصب ، ومن أصحابنا من اختار القول : بأن الزرع والفرخ
للغاصب وعليه القيمة ، لأن عين الغصب تالفة [٣] ، والمذهب هو الأول.
ومن غصب ساجة [٤] فأدخلها في بنائه ، لزمه ردها ، وإن كان في ذلك قلع ما
بناه في ملكه ، لمثل ما قدمناه من الدليل في مسألة ضرب النقرة ، وطحن الحنطة ، وكذا
لو غصب لوحا ، فأدخله في سفينة ، ولم يكن في رده هلاك ما له حرمة ، وعلى الغاصب
أجرة مثل ذلك من حين الغصب إلى حين الرد ، لأن الخشب يستأجر
[١] سنن البيهقي : ٦ ـ
٩٠ و ٩٥ و ١٠٠ و ٨ ـ ٢٧٦ ومسند أحمد بن حنبل : ٥ ـ ٨ و ١٣ وكنز العمال : ١٠ ـ
٢٩٨١١ ولفظ الحديث : على اليد ما أخذت.
[٢] سنن البيهقي : ٦ ـ
١٠٠ وكنز العمال : ١ ـ ٢٩ برقم ٣٩٧ ومسند أحمد بن حنبل : ٥ ـ ٧٢ والبحر الزخار : ٤
ـ ١٧٣.
[٣] الشيخ : الخلاف ،
كتاب الغصب ، المسألة ٣٨ ، والقاضي : المهذب : ١ ـ ٤٥٢.