responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 277

ضرر الزرع أخف من ضرر ما أذن له فيه ، ولا يجوز له الغراس أو البناء إذا أذن له في الزرع ، لأن ضرر ذلك أكثر ، والإذن في القليل لا يكون إذنا في الكثير ، وكذا لا يجوز له أن يزرع الدخن أو الذرة إذا أذن له في زرع الحنطة ، لأن ضرر ذلك أكثر ، ويجوز له أن يزرع الشعير لأن ضرره أقل.

وإذا أراد مستعير الأرض للغراس والبناء قلعه كان له ذلك ، لأنه عين ماله ، وإذا لم يقلعه [١] وطالبه المعير بذلك بشرط أن يضمن له أرش النقص ـ وهو ما بين قيمته قائما ومقلوعا ـ أجبر المستعير على ذلك ، لأنه لا ضرر عليه فيه ، وليس للمستعير أن يطالب بالتبقية بشرط أن يضمن أجرة الأرض ، فإن طالبه المعير بالقلع من غير أن يضمن أرش النقصان ، لم يجبر عليه ، لأنه لا دليل على ذلك.

ويحتج على المخالف فيه بما رووه من قوله عليه‌السلام : من بنى في رباع قوم بإذنهم فله قيمته [٢] ، فأما إن أذن له إلى مدة معلومة ، ثم رجع قبل مضيها ، وطالب بالقلع ، فإن ذلك لا يلزمه إلا بعد أن يضمن الأرش ، بلا خلاف.

وإذا أعار شيئا بشرط الضمان ، فرده المستعير إليه أو إلى وكيله ، بري‌ء من ضمانه ، ولا يبرأ إذا رده إلى ملكه ، مثل أن يكون دابة فيشدها في إصطبل صاحبها ، لأن الأصل شغل ذمته ها هنا ، ومن ادعى أن ذلك يبرئ ذمته ، فعليه الدليل.


[١] في «ج» : لم يفعله.

[٢] سنن البيهقي : ٦ ـ ٩١ وسنن الدار قطني : ٤ ـ ٢٤٣ برقم ١٤٢ وكنز العمال : ١٠ ـ ٦٤٣ برقم ٣٠٣٧٣.

اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست