اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 276
فصل في العارية
العارية على
ضربين : مضمونة وغير مضمونة ، فالمضمونة العين والورق [١] على كل حال ، وما عداهما بشرط التضمين أو التعدي ، وغير
المضمونة ما عدا ما ذكرناه ، بدليل إجماع الطائفة المحقة.
وإذا اختلف
المالك والمستعير في التضمين والتعدي ، وفقدت البينة ، فعلى المستعير اليمين ، وإذا
اختلفا في مبلغ العارية أو قيمتها ، أخذ ما أقر به المستعير ، وكان القول قول
المالك مع يمينه فيما زاد على ذلك ، بدليل الإجماع المشار إليه.
وإذا اختلف
مالك الدابة وراكبها ، فقال المالك : آجرتكها ، أو غصبتنيها ، وقال الراكب : بل
أعرتنيها ، فالقول قول الراكب مع يمينه ، وعلى المالك البينة ، لأن الأصل براءة
الذمة ، والمالك مدع للضمان بالغصب ، أو الأجرة بالكراء [٢] فعليه البينة ، وكذلك الحكم إذا اختلف مالك الأرض
وزارعها. [٣]
وإذا استعار من
غيره دابة ليحمل عليها وزنا معينا ، فحمل أكثر منه ، أو ليركبها إلى مكان فتعداه ،
كان متعديا ، ولزمه الضمان ولو ردها إلى المكان المعين ، بلا خلاف.
وإذا أذن مالك
الأرض للمستعير في الغراس أو البناء ، فزرع ، جاز ، لأن
[١] الورق ـ بكسر
الراء والإسكان للتخفيف ـ : النقرة المضروبة ، ومنهم من يقول : النقرة مضروبة كانت
أو غير مضروبة. المصباح المنير.