اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 270
فصل في الإقرار
لا يصح الإقرار
على كل حال إلا من مكلف غير محجور عليه لسفه أو رق ، فلو أقر المحجور عليه للسفه
بما يوجب حقا في ماله ، لم يصح ، ويقبل إقراره فيما يوجب حقا على بدنه ، كالقصاص
والقطع والجلد.
ولا يقبل إقرار
العبد على مولاه بما يوجب حقا في ماله ، من قرض أو أرش جناية ، بل يلزمه ذلك في
ذمته ، يطالب به إذا عتق إلا أن يكون مأذونا له في التجارة ، فيقبل فيما يتعلق بها
خاصة ، نحو أن يقر بثمن مبيع ، أو أرش عيب أو ما أشبه ذلك ، ولا يقبل إقراره بما
يوجب حقا على بدنه ، بدليل إجماع الطائفة ، ولأن في ذلك إتلافا لمال الغير وهو
السيد ، وذلك لا يجوز ، ومتى صدقه السيد قبل إقراره في كل ذلك بلا خلاف.
ويصح إقرار
المحجور عليه لفلس ، وإقرار المريض للوارث وغيره ، بدليل الإجماع المشار إليه ، وأيضا
قوله تعالى (كُونُوا قَوّامِينَ
بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلّهِ وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ)[١] ، والشهادة على النفس هي الإقرار ولم يفصل ، وعلى من
ادعى التخصيص الدليل.
ويصح إقرار
المبهم مثل أن يقول : لفلان علي شيء ، ولا تصح الدعوى المبهمة ، لأنا إذا رددنا
الدعوى المبهمة ، كان للمدعي ما يدعوه إلى تصحيحها وليس كذلك الإقرار ، لأنا إذا
رددناه لا نأمن أن لا يقر ثانيا.