اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 268
فصل في الوكالة
لا تصح الوكالة
إلا فيما يصح دخول النيابة فيه ، مع حصول الإيجاب والقبول ممن يملك عقدها بالإذن
فيه ، أو بصحة التصرف منه فيما هي وكالة فيه بنفسه.
فلا تصح
الوكالة في أداء الصلاة والصوم عن المكلف بأدائهما ، لأن ذلك مما لا يدخل النيابة
فيه ، ولا يصح من محجور عليه أن يوكل فيما قد منع من التصرف فيه ، ولا تصح الوكالة
من العبد ، وإن كان مأذونا له في التجارة ، لأن الإذن له في ذلك ليس بإذن في
الوكالة ، وكذلك الوكيل لا يجوز له أن يوكل فيما جعل له التصرف فيه إلا بإذن
موكله.
ولا يصح أن
يتوكل المسلم على تزويج المشركة من الكافر ، ولا أن يتوكل الكافر على تزويج
المسلمة من المسلم ، لأنهما لا يملكان ذلك لأنفسهما ، ولا يجوز للمسلم أن يوكل
الكافر ، ولا يتوكل له على مسلم ، بدليل إجماع الطائفة.
وتصح وكالة
الحاضر ، ويلزم الخصم مخاصمة الوكيل ، ولا يعتبر رضاه بالوكالة ، بدليل الإجماع
المشار إليه ، ويحتج على المخالف بعموم الأخبار الواردة في جواز الوكالة ، لأن
الأصل جواز ذلك ، ومن منع منه فعليه الدليل.
وتصرف الوكيل
موقوف على ما يقع العقد عليه ، إن كان مطلقا عمت الوكالة كل شيء إلا الإقرار بما
يوجب حدا أو تأديبا ، فإن كان مشروطا بشيء اختصت الوكالة به دون ما سواه ، ومتى
فعل الوكيل ما لم يجعل له لم يصح ، ولزمه الدرك فيه.
ولو أقر الوكيل
في الخصومة ـ دون الإقرار ـ بقبض موكله الحق الذي وكله
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 268