responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 251

فصل في الحجر

المحجور عليه هو الممنوع من التصرف في ماله ، وهو على ضربين : محجور عليه لحق غيره ، ومحجور عليه لحق نفسه.

والأول ثلاثة : المفلس ، وقد قدمنا حكمه ، والمريض محجور عليه في الوصية بما زاد على الثلث من التركة ، لحق ورثته ، بلا خلاف ، والمكاتب محجور عليه فيما في يده ، لحق سيده.

والضرب الثاني أيضا ثلاثة : الصبي والمجنون والسفيه ، ولا يرتفع الحجر عن الصبي إلا بأمرين : البلوغ والرشد ، والبلوغ يكون بأحد خمسة أشياء : السن ، وظهور المني والحيض والحلم والإنبات ، بدليل إجماع الطائفة.

وحد السن في الغلام خمس عشرة سنة ، وفي الجارية تسع سنين ، بدليل الإجماع المشار إليه ، ويحتج على المخالف في الغلام بما رووه من قوله عليه‌السلام : إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة ، كتب ما له وعليه ، وأخذت منه الحدود [١] وبما رووه عن ابن عمر من قوله : عرضت على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عام بدر ، وأنا ابن ثلاث عشرة سنة ، فردني ولم يرني بلغت ، وعرضت عليه عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة ، فأجازني في المقاتلة [٢] ، فنقل الحكم ، وهو الرد والإجازة ، وسببه هو السن.


[١] المغني لابن قدامة والشرح الكبير : ٤ ـ ٥١٥ كتاب الحجر الفصل الثالث في البلوغ ، ونقله الشيخ في الخلاف كتاب الحجر المسألة ٢.

[٢] سنن البيهقي : ٦ ـ ٥٥ كتاب الحجر باب البلوغ بالسن ، والمغني لابن قدامة والشرح الكبير : ٤ ـ ٥١٣ كتاب الحجر.

اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست