اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 241
يعتق فيلزمه الوفاء.
ومن مات حل ما
عليه من دين مؤجل ، بلا خلاف إلا من الحسن البصري [١] ، ولا يحل له ما له من دين مؤجل بلا خلاف إلا ما رواه
بعض أصحابنا من طريق الآحاد أنه يصير حالا. [٢]
ولا يثبت الدين
في التركة إلا بإقرار جميع الورثة ، أو شهادة عدلين منهم أو من غيرهم به مع يمين
المدعي ، فإن أقر بعضهم ولم يكن على ما ذكرناه ، لزمه من الدين بمقدار حقه من
التركة ، ولم يلزم غيره ، ومتى لم يترك المقتول عمدا ما يقضي دينه لم يجز لأوليائه
القود إلا أن يضمنوا قضاءه ، بدليل الإجماع المتكرر ذكره.
[١] أبو سعيد الحسن
بن أبي الحسن يسار البصري ، مولى الأنصار ، روى عن أبي بن كعب وسعد بن عبادة وعمر
بن الخطاب ، ولم يدركهم ، وروى عنه حميد الطويل وعطاء وقتادة وغيرهم ، مات سنة ١١٠
ه ـ ، لاحظ طبقات الفقهاء : ٩١ وتهذيب التهذيب : ٢ ـ ٢٦٣ وشذرات الذهب : ١ ـ ١٣٦.
[٢] الشيخ : النهاية
: ٣١٠ ، ولاحظ الوسائل : ١٣ ، ب ١٢ ، من أبواب الدين والقرض ، ح ١ و ٤.
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 241