responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 238

وإذا استهدم المبيع لا بفعل المشتري ، أو هدمه هو قبل علمه بالمطالبة بالشفعة ، فليس للشفيع إلا الأرض والآلات ، وإن هدمه بعد العلم بالمطالبة ، فعليه رده إلى ما كان ، بدليل الإجماع المشار إليه.

وإذا عقد المشتري البيع على شرط البراءة من العيوب ، أو علم بالعيب ورضي به ، لم يلزم الشفيع ذلك ، بل متى علم بالعيب رد المشتري إن شاء.

وإذا اختلف المتبايعان والشفيع في مبلغ الثمن ، وفقدت البينة ، فالقول قول المشتري مع يمينه ، بدليل الإجماع المتكرر.

وحق الشفعة موروث عند بعض أصحابنا [١] لعموم آيات الميراث ، وعند بعضهم لا تورث. [٢]


[١] المفيد : المقنعة : ٦١٩ والسيد المرتضى : الانتصار : ٢١٧.

[٢] الشيخ : النهاية : ٤٢٥ ، والخلاف : كتاب الشفعة المسألة ١٢ ، والقاضي : المهذب : ١ ـ ٤٥٩.

اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست