اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 222
قوله : الشرط جائز بين المسلمين ما لم يمنع منه كتاب ولا سنة. [١]
وثانيها : تأخير الرد مع العلم بالعيب ، لأنه على الفور بلا
خلاف.
وثالثها : الرضا بالعيب ، بلا خلاف أيضا.
ورابعها : حدوث عيب آخر عند المشتري ، وليس له ها هنا إلا الأرش
ـ وهو أن يرجع على البائع من الثمن بمقدار ما نقص من قيمة المبيع صحيحا ـ إلا أن
يكون المبيع حليا ، أو آنية من ذهب أو فضة [٢] قد بيع بجنسه ، فإن أخذ الأرش لا يجوز لما يؤدي ذلك
إليه من الربا ، والأولى فسخ العقد ، واستئنافه بثمن [٣] ليس من جنس المبيع ، ليسلم من ذلك.
وخامسها : التصرف في المبيع الذي لا يجوز مثله إلا بملك أو
الإذن الحاصل له بعد العلم بالعيب ، فإنه يمنع من الرد بشيء من العيوب ، ولا يسقط
حق المطالبة [٤] بالأرش ، لأن التصرف دلالة الرضا بالبيع لا بالعيب ، وكذا
حكمه إن كان قبل العلم بالعيب ، وكان مما يغير المبيع بزيادة فيه ، مثل الصبغ
للثوب ، أو نقصان منه كالقطع له ، وإن لم يكن كذلك فله الرد بالعيب إذا علمه ما لم
يكن المبيع أمة فيطؤها ، فإن ذلك يمنع من ردها بشيء من العيوب إلا الحبل ، فإنها
ترد به ومعها نصف عشر قيمتها لأجل الوطء على ما مضى ، كل ذلك بدليل الإجماع من
الطائفة.
وأحداث السنة
الجنون والجذام والبرص فإنه يرد بكل واحد من ذلك العبد
برقم ١٠٩١٨ و ١٠٩١٩ ،
وبداية المجتهد : ٢ ـ ٢٩٦ والبحر الزخار : ٥ ـ ٧٦ باب الضمان ولفظ الحديث في بعض
المصادر : «المسلمون.».
[١] التهذيب : ٧ ـ ٢٢
ومن لا يحضره الفقيه : ٣ ـ ١٢٧ وعوالي اللئالي : ٣ ـ ٢٢٥. (قطعة منه).