اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 219
ويحتج على
المخالف في جواز اشتراط ما زاد على الثلاث بقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : المؤمنون عند شروطهم [١] ، وبقوله : الشرط جائز بين المسلمين ما لم يمنع منه
كتاب ولا سنة [٢] وما روى من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : الخيار ثلاثة [٣] خبر واحد. ثم إذا لم يمنع من النقصان منها لم يمنع من
الزيادة عليها ، فإن شرط الخيار ولم يعين مدة كان الخيار ثلاثا.
ويثبت خيار
الثلاث في الحيوان بإطلاق العقد للمشتري خاصة من غير شرط ، وفي الأمة مدة
استبرائها ، بدليل الإجماع المتكرر ، ولأن الثلاث هي المدة المعهودة في الشريعة
لضرب الخيار ، والكلام إذا أطلق حمل على المعهود ، ولأن العيوب في الحيوان لما
كانت أخفى ، والتغابن فيه أقوى ، فسح فيه ما لم يفسح في غيره ، ولا يمتنع أن يثبت
هذا الخيار من غير شرط ، كما ثبت خيار المجلس.
وينقطع هذا
الضرب من الخيار بأحد ثلاثة أشياء : انقضاء المدة المضروبة له بلا خلاف ، والتخاير
في إثباتها ، بدليل الإجماع من الطائفة على ذلك ، والتصرف في المبيع ، وهو من
البائع فسخ ومن المشتري إجازة ، بلا خلاف ، وقد روى أصحابنا أن المشتري إذا لم
يقبض المبيع وقال للبائع : أجيئك بالثمن ، ومضى ، فعلى البائع الصبر عليه ثلاثا ، ثم
هو بالخيار بين فسخ العقد ومطالبته بالثمن.
هذا إذا كان
المبيع مما يصح بقاؤه ، فإن لم يكن كذلك كالخضروات ، فعليه الصبر يوما واحدا ، ثم
هو بالخيار على ما بيناه ، وهلاك المبيع في هذه المدة من مال
[١] بداية المجتهد : ٢
ـ ٢٩٦ والبحر الزخار : ٥ ـ ٧٦ باب الضمان ، وسنن البيهقي : ٦ ـ ٧٩ و ٧ ـ ٢٤٩ وكنز
العمال : ٤ ـ ٣٦٣ برقم ١٠٩١٨ و ١٠٩١٩ ولفظ الحديث في بعض المصادر : المسلمون. ، والتهذيب
: ٧ ـ ٣٧١ برقم ١٥٠٣ كما في المتن.
[٢] التهذيب : ٧ ـ ٢٢
والفقيه : ٣ ـ ١٢٧ وعوالي اللئالي : ٣ ـ ٢٢٥ (قطعة منه).
[٣] سنن البيهقي : ٥ ـ
٢٧٤ وكنز العمال : ٤ ـ ٩١ برقم ٩٦٨٥ ولفظ الحديث : الخيار ثلاثة أيام.
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 219