اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 213
ولذلك نهى أيضا
عن بيع اللبن في الضرع ، والصوف على الظهر ، لأنهما مجهولان ، فإن تركا وتأخر
أحدهما صار غير مقدور على تسليمهما لاختلاطهما بما يحدث بعدهما.
وللجهالة
بالمبيع نهى صلىاللهعليهوآلهوسلم عن بيع الحصاة على أحد التأويلين ، وهو أن ينعقد البيع
على ما تقع عليه الحصاة.
وللجهالة
بالثمن والأجل أيضا نهى صلىاللهعليهوآلهوسلم عن بيعتين في بيعة ، نحو أنه يقول : بعتك كذا بدينار
إلى شهر وبدينارين إلى شهرين ، فيقول المشتري : قد قبلت به.
واشترطنا أن
يكون منتفعا به ، تحرزا مما لا منفعة فيه ، كالحشرات وغيرها. وقيدنا بكونها مباحة
، تحفظا من المنافع المحرمة ، ويدخل في ذلك كل نجس لا يمكن تطهيره إلا ما أخرجه
الدليل ، من بيع الكلب المعلم للصيد ، والزيت النجس للاستصباح به تحت السماء ، وهو
إجماع الطائفة.
ويحتج على من
قال من المخالفين بجواز بيع الكلاب مطلقا ، وبيع سرقين [١] ما لا يؤكل لحمه ، وبيع الخمر بوكالة الذمي على بيعها ،
بما رووه من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه [٢].
ويحتج على من
منع من جواز بيع كلب الصيد والزيت النجس للاستصباح به ، بعموم الآيتين اللتين
قدمناهما ، وبما رووه عن جابر [٣] من أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم
[١] كذا في الأصل و
«ج» ولكن في «س» : «وبيع سرجين» وكلاهما بمعنى واحد. قال الفيومي : السرجين : الزبل
، كلمة أعجمية وأصلها سركين بالكاف فعربت إلى الجيم والقاف فيقال سرقين أيضا.
المصباح المنير.
[٢] سنن الدار قطني :
٣ ـ ٧ برقم ٢٠ ومسند أحمد : ١ ـ ٢٩٣ ، ولفظ الحديث : إن الله عزوجل
إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه وص ٣٢٢ مثله. ولاحظ جامع الأصول : ١ ـ ٣٧٩.
[٣] جابر بن عبد الله
الأنصاري الخزرجي ، شهد بدرا وثماني عشرة غزوة مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
، وشهد صفين مع علي بن أبي طالب عليهالسلام
، وحاله أشهر من أن يذكر ، مات سنة ٧٤ وقيل سنة ٧٧ ه ـ ، لاحظ أعيان الشيعة : ٤ ـ
٤٥ ، وأسد الغابة : ١ ـ ٢٥٦.
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 213