اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 209
إن حرية الولد تتعدى إلى الأم؟ ومن مذهبكم أن الأم لا تتبع الولد في
الأحكام بل الولد هو الذي يتبعها ، ولهذا إذا أعتقت الأم عتق ما في بطنها ولا تعتق
هي إذا عتق ، ثم يلزمهم [١] أن يعتق في الحال ، وفي تأخر العتق إلى موت السيد ما
يبطل ما قالوه ، على أن من مذهب الشافعي أن من تزوج أمة ثم اشتراها بعد ما أولدها
، لم تتعد الحرية من الولد إليها ، بل هي أمة حتى تحمل منه وهي في ملكه [٢] فلا يصح له التعلق بذلك.
وقد دخل أيضا
فيما قلناه جواز بيع المدبر بعد نقض تدبيره ـ إن كان تدبيره تطوعا ـ لأنه مملوك ، وتدبيره
يجري مجرى الوصية ، وتغييرها جائز للموصي ما دام حيا ، وإن كان تدبيره واجبا ـ بأن
يكون قضاء لنذر ـ لم يجز بيعه لأن ما هذه حاله لا يجوز نقضه ولا الرجوع فيه ، وجواز
بيع المكاتب أيضا متى شرط عليه أنه إن عجز عن الأداء أو عن بعضه [٣] عاد رقا فعجز ، فأما إذا كوتب من غير شرط فإنه لا يجوز
بيعه ، ويدل على ذلك كله الإجماع المشار إليه.
وقد دخل فيما
أصلنا نفوذ بيع ما يصح بيعه إذا بيع معه في صفقة واحدة ما لا يجوز بيعه ، لأنه
مملوك يصح بيعه منفردا بلا خلاف ، فمن أبطله في هذه الصورة فعليه الدليل ، ويدل
على ذلك بعد إجماع الطائفة ظاهر قوله تعالى (وَأَحَلَّ اللهُ
الْبَيْعَ)[٤].
وقد دخل فيه
أيضا جواز بيع المعقود عليه قبل قبضه من الثمن والمثمن معا ، وسواء في ذلك المنقول
وغيره إلا أن يكون المبيع طعاما ، فإن بيعه قبل قبضه لا يجوز إجماعا ، ويدل على ما
قلناه الإجماع المتكرر ودلالة الأصل وظاهر القرآن.