اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 203
قبله [١] ، وبقوله : لا جزية على مسلم [٢]. والجزية تصرف إلى أنصار الإسلام خاصة على ما جرت به
السنة من النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم.
وشرائط الجزية
: أن لا يجاهروا المسلمين بكفرهم ، ولا بتناول المحرمات في شريعة الإسلام ، ولا
يسبوا مسلما ، ولا يعينوا على أهل الإسلام ، ولا يتخذوا بيعة ولا كنيسة ، ولا يعيدوا
ما استهدم من ذلك ، وتلزم نصرتهم والمنع منهم ما وفوا بهذه الشروط ، ومتى أخلوا
بشيء منها ، صارت دماؤهم هدرا ، وأموالهم وأهاليهم فيئا للمسلمين ، بدليل الإجماع
المشار إليه.
ويغنم من جميع
من خالف الإسلام من الكفار ما حواه العسكر وما لم يحوه من الأموال والأمتعة
والذراري والأرضين ، ولا يغنم ممن أظهر الإسلام من البغاة والمحاربين إلا ما حواه
العسكر من الأموال والأمتعة التي تخصهم فقط ، من غير جهة غصب دون ما عداها.
وللإمام أن
يصطفي لنفسه قبل القسمة ما شاء ، من فرس ، أو جارية ، أو درع ، أو سيف ، أو غير
ذلك ـ وهذا من جملة الأنفال ـ وأن يبدأ بسد ما ينوبه من خلل في الإسلام ، وليس
لأحد أن يعترض عليه وإن استغرق ذلك جميع الغنيمة ، ثم يخرج منها الخمس لأربابه.
[١] كنز العمال : ١ ـ
٦٦ برقم ٢٤٣ و ١٣ ـ ٣٧٤ برقم ٣٧٠٢٥ ومسند أحمد بن حنبل : ٤ ـ ١٩٩ و ٢٠٤ و ٢٠٥. قال
الطريحي : في الحديث «الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها من الكفر والمعاصي
والذنوب» والجب : القطع. وأما مفاد القاعدة فملخصه أن من دخل في الإسلام من أصناف
الكفار وكان قد ارتكب في حال كفره جرائم كثيرة ويخاف المجازاة بها بعد إسلامه ، قد
وسع الشارع المقدس عليه في مقام الامتنان وقال : «الإسلام يجب ما قبله» ومن أراد
الوقوف عليها كما هو حقه فليرجع إلى الكتب الممهدة لبيان القواعد الفقهية.
[٢] سنن البيهقي : ٩ ـ
١٩٩ ولفظ الحديث : ليس على مؤمن جزية ، وكنز العمال : ٤ ـ ٣٧٩. وفيه «ليس على مسلم
جزية» وكذا في جامع الأصول : ٣ ـ ٢٦٨.
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 203