responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 193

وللسعي بين الصفا والمروة ، ولطواف النساء ، ويصنع قبل دخوله مكة والمسجد وفي الطواف والسعي ، مثل ما فعله أولا ، ثم يخرج من يومه إلى منى ، للمبيت بها ورمي الجمار ، على ما قدمناه ، ويستحب له إذا نفر من منى أن يأتي مسجد الخيف ، فيصلي فيه ست ركعات عند المنارة التي في وسطه ، ويسبح تسبيح الزهراء عليها‌السلام ، ويدعو بما أحب ، وأن يحول وجهه إلى منى إذا جاوز جمرة العقبة ، ويقول :

اللهم لا تجعله آخر العهد من هذا المقام وارزقنيه أبدا ما أبقيتني.

وأن يدخل مسجد الحصباء إذا بلغ إليه ، ويصلي فيه ، ويستريح بالاستلقاء على ظهره ، وإذا أراد المسير من مكة ، استحب له أن يطوف بالبيت طواف الوداع ، وأن يدخله ويصلي في زواياه ، وعلى الرخامة الحمراء ويكثر من التضرع والدعاء ، وأن يأتي زمزم فيشرب من مائها ، ويصلي عند المقام ركعتين ، ويدعو بدعاء الوداع ، كل ذلك بدليل الإجماع المتكرر.

الفصل التاسع عشر

وحكم النساء حكم الرجال إلا في النحر والإحرام والحلق ، وعليهن كشف الوجوه والتقصير ، ولا يستحب لهن رفع الصوت بالتلبية ولا الهرولة بين الميلين ، وتؤدي الحائض والنفساء جميع المناسك إلا الطواف ، فإنها تقضيه إذا طهرت ، بدليل الإجماع المشار إليه ، وليس وجود المحرم شرطا في وجوب الحج على المرأة في صحة الأداء ، بدليل الإجماع الماضي ذكره وقوله تعالى (وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) [١]. وفسر النبي عليه‌السلام السبيل بالزاد والراحلة ، ولم يشترط المحرم.


[١] آل عمران : ٩٧.

اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست