اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 193
وللسعي بين الصفا والمروة ، ولطواف النساء ، ويصنع قبل دخوله مكة والمسجد
وفي الطواف والسعي ، مثل ما فعله أولا ، ثم يخرج من يومه إلى منى ، للمبيت بها
ورمي الجمار ، على ما قدمناه ، ويستحب له إذا نفر من منى أن يأتي مسجد الخيف ، فيصلي
فيه ست ركعات عند المنارة التي في وسطه ، ويسبح تسبيح الزهراء عليهاالسلام ، ويدعو بما أحب ، وأن يحول وجهه إلى منى إذا جاوز جمرة
العقبة ، ويقول :
اللهم لا تجعله
آخر العهد من هذا المقام وارزقنيه أبدا ما أبقيتني.
وأن يدخل مسجد
الحصباء إذا بلغ إليه ، ويصلي فيه ، ويستريح بالاستلقاء على ظهره ، وإذا أراد
المسير من مكة ، استحب له أن يطوف بالبيت طواف الوداع ، وأن يدخله ويصلي في زواياه
، وعلى الرخامة الحمراء ويكثر من التضرع والدعاء ، وأن يأتي زمزم فيشرب من مائها ،
ويصلي عند المقام ركعتين ، ويدعو بدعاء الوداع ، كل ذلك بدليل الإجماع المتكرر.
الفصل التاسع عشر
وحكم النساء
حكم الرجال إلا في النحر والإحرام والحلق ، وعليهن كشف الوجوه والتقصير ، ولا
يستحب لهن رفع الصوت بالتلبية ولا الهرولة بين الميلين ، وتؤدي الحائض والنفساء
جميع المناسك إلا الطواف ، فإنها تقضيه إذا طهرت ، بدليل الإجماع المشار إليه ، وليس
وجود المحرم شرطا في وجوب الحج على المرأة في صحة الأداء ، بدليل الإجماع الماضي
ذكره وقوله تعالى (وَلِلّهِ عَلَى
النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)[١]. وفسر النبي عليهالسلام السبيل بالزاد والراحلة ، ولم يشترط المحرم.