اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 192
الفصل السابع عشر :
في الحلق
إذا ذبح الحاج هديه أو نحره فليحلق رأسه
، يجلس مستقبل القبلة ، ويأمر الحلاق أن يبدأ بالناصية من الجانب الأيمن ، ويقول :
اللهم أعطني
بكل شعرة نورا يوم القيامة وحسنات مضاعفات ، وكفر عني السيئات إنك على كل شيء
قدير.
والحلق نسك
وليس إباحة محضة كاللبس والطيب ، بدليل إجماع الطائفة وأيضا قوله تعالى (ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ). [١] وقد جاء في التفسير أنه الحلق وباقي المناسك ، من الرمي
وغيره ، وإذا أمر تعالى به فهو نسك ، ويعارض المخالف بما رووه من أنه عليهالسلام قال لأصحابه :
انحروا واحلقوا
، وأنه دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة [٢] ، ولو لا أنه نسك لما أمر به ، ولا استحق لأجله الدعاء
، ويجوز التقصير بدلا من الحلق ، وقد روي أن الصرورة لا يجزئه إلا الحلق [٣] ، وينبغي أن يكون الحلق بمنى ، فمن نسيه حتى خرج منها
عاد إليها فحلق ، فإن لم يتمكن ، حلق بحيث هو ، وبعث بشعره ليدفن بها ، كل ذلك
بدليل الإجماع المشار إليه.
الفصل الثامن عشر
ثم يدخل مكة من
يومه أو من الغد لطواف الزيارة ـ وهو طواف الحج ـ ،