responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 192

الفصل السابع عشر :

في الحلق

إذا ذبح الحاج هديه أو نحره فليحلق رأسه ، يجلس مستقبل القبلة ، ويأمر الحلاق أن يبدأ بالناصية من الجانب الأيمن ، ويقول :

اللهم أعطني بكل شعرة نورا يوم القيامة وحسنات مضاعفات ، وكفر عني السيئات إنك على كل شي‌ء قدير.

والحلق نسك وليس إباحة محضة كاللبس والطيب ، بدليل إجماع الطائفة وأيضا قوله تعالى (ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ). [١] وقد جاء في التفسير أنه الحلق وباقي المناسك ، من الرمي وغيره ، وإذا أمر تعالى به فهو نسك ، ويعارض المخالف بما رووه من أنه عليه‌السلام قال لأصحابه :

انحروا واحلقوا ، وأنه دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة [٢] ، ولو لا أنه نسك لما أمر به ، ولا استحق لأجله الدعاء ، ويجوز التقصير بدلا من الحلق ، وقد روي أن الصرورة لا يجزئه إلا الحلق [٣] ، وينبغي أن يكون الحلق بمنى ، فمن نسيه حتى خرج منها عاد إليها فحلق ، فإن لم يتمكن ، حلق بحيث هو ، وبعث بشعره ليدفن بها ، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه.

الفصل الثامن عشر

ثم يدخل مكة من يومه أو من الغد لطواف الزيارة ـ وهو طواف الحج ـ ،


[١] الحج : ٢٩.

[٢] جامع الأصول : ٤ ـ ١٠٨ وفي «ج» وحاشية الأصل : «اذبحوا» بدل «انحروا».

[٣] لاحظ الوسائل : ١٠ ب ٧ من أبواب الحلق ، ح ١٠.

اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست