اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 191
ولا يجوز من
الإبل والبقر والمعز إلا الثني وهو من الإبل الذي قد تمت له خمس سنين ودخل في
السادسة ، ومن البقر والمعز الذي قد تمت له سنة ودخل في الثانية ، ويجزي من الضأن
الجذع ، وهو الذي لم يدخل في السنة الثانية.
ولا يجوز مع
الاختيار أن يكون ناقص الخلقة ، ولا أعور بين العور ، ولا أعرج بين العرج ، ولا
مهزولا ولا أخرم [١] ولا أجدع وهو المقطوع الأذن ، ولا خصيا ، ولا أعضب وهو
المكسور القرن ، إلا أن يكون الداخل صحيحا ، والخارج مقطوعا فإنه جائز.
ولا يجوز
التضحية بمنى إلا بما قد أحضر عرفات سواء هو أو غيره ، ولا يجزي الهدي الواحد في
الواجب إلا عن واحد مع الاختيار ، ومع الضرورة تجزي البدنة أو البقرة عن خمسة وعن
سبعة ، فأما المتطوع به فيجوز اشتراك الجماعة فيه مع الاختيار إذا كانوا أهل خوان
واحد ، وإن لم يكونوا كذلك فاشتراكهم جائز مع الاضطرار.
ومن السنة أن
يتولى المهدي الذبح أو النحر بنفسه أو يشارك الفاعل لذلك ، وأن ينحر لما ينحر وهو
قائم معقول اليد اليسرى من الجانب الأيمن من اللبة ، ولا يجوز أن يعطي الجزار شيئا
من الهدي ولا من جلاله [٢] على جهة الأجرة ، ويجوز على وجه الصدقة.
وأيام الذبح
بمنى أربعة : يوم النحر وثلاثة بعده ، وفي سائر الأمصار ثلاثة : يوم النحر ويومان
بعده ، ويجوز ذبح هدي التمتع طول ذي الحجة ، ومن لم يجده ووجد ثمنه ، تركه عند من
يثق به ، ليشتريه في العام المقبل ويذبحه عنه ، فإن لم يقدر على الثمن صام ثلاثة
أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ، على ما بيناه فيما مضى ، كل ذلك بدليل
إجماع الطائفة.
[١] الخرم ـ بالضم ـ
: موضع الثقب ، وخرمته : قطعته. المصباح المنير.