responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 188

إلا أن يكون هناك ضرورة على ما قدمناه.

ووقت الرمي في أيام التشريق كلها بعد الزوال ، ومن فاته رمي يوم حتى غربت الشمس ، قضاه في اليوم الثاني في صدر النهار ، ومن فاته الرمي بخروج أيام التشريق ، قضاه من قابل ، أو استناب من يرمي عنه ، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط.

ويجب أن يبدأ بالجمرة الأولى ، وهي العظمى ، وهي التي إلى منى أقرب [١] ، ثم الوسطى ، ثم جمرة العقبة ، وهي التي إلى مكة أقرب ، فإن خالف الترتيب استدركه ، بدليل إجماع الطائفة ، وأيضا فلا خلاف في صحته مع الترتيب ، وليس كذلك مع عدمه ، وأيضا فقد اتفق على أنه عليه‌السلام رتب الرمي ، وفعله يقع موقع البيان ، فيجب الاقتداء به.

ويستحب أن يقف عند الأولى والثانية ويكبر مع كل حصاة [٢] ولا يقف عند الثالثة ، كل ذلك بلا خلاف ، ويستحب أن يكون الرامي على طهارة ، وأن يقف من قبل وجه الجمرة ، ولا يقف من أعلاها ، وأن يكون بينه وبينها قدر عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعا ، وأن يقول والحصاة في يده :

اللهم هذه حصياتي فأحصهن لي وارفعهن في عملي.

وأن يرمي خذفا وهو أن يضع الحصاة على باطن إبهامه ويدفعها بظاهر مسبحته ويقول :

بسم الله اللهم صل على محمد وآله ، وادحر عني الشيطان وجنوده ، اللهم إيمانا بك ، وتصديقا بكتابك وعلى سنة نبيك ، اللهم اجعله حجا مبرورا ، وسعيا مشكورا ، وذنبا مغفورا.


[١] في حاشية الأصل : التي تلي جانب منى.

[٢] في «س» : مع عدد كل حصاة وفي «ج» ويكبر مع عند كل حصاة.

اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست