اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 187
يجوز معها قبل الزوال ، ومن أراد النفر في الأخير جاز له ذلك بعد طلوع
الشمس أي وقت شاء ، ومن أراد المقام بها جاز له ذلك ، إلا الإمام وحده ، فإن عليه
أن يصلي الظهر بمكة ، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط.
الفصل الخامس عشر :
في الرمي
لا يجوز الرمي
إلا بالحصى ، بدليل إجماع الطائفة وطريقة الاحتياط ، ويعارض المخالف بما روي من
طرقهم من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم حين هبط وادي محسر : أيها الناس عليكم بحصى الخذف [١] ، وهذا نص ، ولا يجوز بالحصى المأخوذ من غير الحرم ، ولا
بالمأخوذ من المسجد الحرام ، أو من مسجد الخيف ، ولا بالحصى الذي قد رمي به مرة
أخرى ، سواء كان هو الرامي به أو غيره. بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط
، وفعل النبي عليهالسلام يدل على ذلك ، لأنه لا خلاف أنه لم يرم بما ذكرناه ، وقد
قال : خذوا عني مناسككم. [٢]
ومقدار الحصاة
كرأس الأنملة ، وأفضله الملتقط من المشعر الحرام البرش [٣] منه ثم البيض والحمر ، وتكره السود ، ويكره أن يكسره ، بدليل
الإجماع المشار إليه ، وهو سبعون حصاة ، يرمي يوم النحر جمرة العقبة ، وهي القصوى
، بسبع ، ويرمي في كل يوم بعده الجمار الثلاث بإحدى وعشرين حصاة.
ووقت الاستحباب
لرمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس من يوم النحر بلا خلاف ، ووقت الإجزاء من طلوع
الفجر مع الاختيار ، فمن رمى قبل ذلك لم يجز
[١] جامع الأصول : ٤ ـ
١٠٠ باختلاف قليل ، وسنن البيهقي : ٥ ـ ١٢٦.