اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 186
الفصل الرابع عشر :
في نزول منى
وحد منى من طرف
وادي محسر إلى العقبة ، وقد ذكرنا أن من السنة المبيت بها ليلة عرفة ، وكذلك
نزولها يوم النحر لقضاء المناسك بها ، من رمي جمرة العقبة ، والذبح ، والحلق ، والتقصير
، وكذلك نزولها أيام التشريق للرمي ، والمبيت بها ليالي هذه الأيام إلى حين
الإفاضة ، بلا خلاف ، فإن ترك المبيت بها مختارا من غير عذر ليلة فعليه دم ، فإن
ترك ليلتين فعليه دمان ، بدليل إجماع الطائفة وطريقة الاحتياط.
فإن ترك
الثالثة فلا شيء عليه ، لأن له أن ينفر في النفر الأول ، وهو اليوم الثاني من
أيام التشريق ، فإن لم ينفر فيه حتى غربت الشمس ، فعليه المبيت الليلة الثالثة ، فإن
نفر ولم يبت فعليه دم ثالث ، بدليل ما قدمناه ، وأيضا قوله تعالى : (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا
إِثْمَ عَلَيْهِ)[١]. فعلق الرخصة باليوم الثاني ، وهذا قد فاته اليوم
الثاني [٢] ، فلا يجوز له أن ينفر.
ومن أصاب
النساء ، أو شيئا من الصيد ، أو كان صرورة [٣] فليس له أن ينفر في النفر الأول ، بل يقيم إلى النفر
الأخير ، وهو اليوم الثالث من أيام التشريق ، ويجوز لمن عدا من ذكرناه [٤] أن ينفر في الأول ، وتأخير النفر الأخير أفضل له.
ومن أراد النفر
في الأول ، فلا ينفر حتى تزول الشمس إلا لضرورة ، فإنه