اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 171
أما طواف
المتعة فوقته للمختار من حين يدخل المتمتع مكة إلى أن تغيب الشمس من يوم التروية ،
وللمضطر إلى أن يبقى من غروب الشمس ما يدرك في مثله عرفة في آخر وقتها ، فمن فاته
مختارا بطل حجه متمتعا ، وكان عليه قضاؤه من قابل إن كان فرضا ، وصار ما هو فيه
حجة مفردة ، ولم يجز عنه طواف الحج ، بدليل إجماع الطائفة ، وطريقة الاحتياط تقتضي
ما قلناه ، لأنه لا خلاف في براءة ذمة من طاف طواف المتعة ، وليس على قول من يقول
: يجزي عن ذلك طواف الحج دليل ، وأيضا قوله تعالى (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ
وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ)[١] فأمر تعالى بإتمامهما جميعا ، ولكل واحد منهما أفعال
مخصوصة ، فوجب بالظاهر تكميلها.
ويعارض المخالف
بما روي من طرقهم من قوله عليهالسلام : من جمع الحج إلى العمرة ، فعليه طوافان [٢] ، وبما روي عن علي عليهالسلام أنه طاف طوافين ، وسعى سعيين ، لحجته وعمرته ، وقال : حججت
مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فطاف طوافين وسعى سعيين لحجته وعمرته [٣] ومن فاته طواف المتعة مضطرا قضاه بعد فراغه من مناسك
الحج ، ولا شيء عليه ، بدليل نفي الحرج في الدين.
وأما طواف
الزيارة فركن من أركان الحج ، من تركه متعمدا فلا حج له بلا خلاف ، ومن تركه ناسيا
قضاه وقت ذكره ، فإن لم يذكره حتى عاد إلى بلده ، لزمه قضاؤه من قابل بنفسه ، بدليل
الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط ، فإن لم يستطع استناب من يطوفه ، بدليل
الإجماع المشار إليه وقوله تعالى (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ
فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)[٤].
[٢] لم نجد النص في
المجامع الحديثية ومسانيد القوم نعم قريب منه ما نقله البيهقي في سننه : ٥ ـ ١٠٨
ونقله الشيخ في الخلاف كتاب الحج ، المسألة ١٤٨ كما في المتن.
[٣] لاحظ سنن الدار
قطني ٢ ـ ٢٦٣ برقم ١٣٠ ـ ١٣٢ ، والبحر الزخار : ٢ ـ ٣٧٨.