اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 165
عليه [١] ، والمراد رفع أحكام الأفعال ، ومن أحكامها لزوم
الكفارة ، وقولهم يخص ذلك برفع الإثم يحتاج إلى دليل.
ثم إن رفع
الإثم عن الخاطئ مستفاد من قوله تعالى (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ
جُناحٌ فِيما أَخْطَأْتُمْ بِهِ)[٢] ، وحمل كلامه عليهالسلام على فائدة زائدة على ما هو معلوم لنا أولى.
فمن قبل زوجته
من غير شهوة فعليه شاة ، فإن قبلها أو لاعبها بشهوة فأمنى فعليه بدنة ، ومن نظر
إلى غير أهله فأمنى ، فعليه إن كان موسرا بدنة ، فإن لم يقدر فبقرة ، فإن لم يقدر
فشاة ، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام ، وفي الوطء في الفرج في إحرام المتعة قبل
طوافها أو سعيها مع فسادها ، بدنة ، بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط ، بلا
خلاف.
والوطء في
الفرج في إحرام الحج قبل الوقوف بعرفة ، فساده [٣] بلا خلاف ، ويلزم المضي فيه ، بلا خلاف إلا من داود [٤] ، وقوله تعالى (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ
وَالْعُمْرَةَ)[٥] ، يبطل قوله ، لأنه لم يفرق في الأمر بالإتمام بين ما
فسد وبين ما لم يفسد ، ويجب عليه مع ذلك بدنة ، بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة
الاحتياط ، ويحتج على أبي حنيفة في قوله : شاة ، بما روي من طرقهم عن عمر وابن
عباس من قولهما : من وطئ قبل التحليل أفسد حجه وعليه ناقة [٦] ، ولا مخالف لهما.
وحكم الوطء في
الفرج بعد عرفة وقبل الوقوف بالمشعر عندنا حكم الوطء قبل عرفة ، بدليل ما قدمناه
من الإجماع وطريقة الاحتياط ، وأيضا فقد ثبت وجوب
[١] الجامع الصغير : ٢
ـ ١٦ ، وسنن الدار قطني : ٤ ـ ١٧١ وسنن البيهقي : ٧ ـ ٣٥٦ ، وكنز العمال : ١٢ ـ
١٥٥.
[٣] في «ج» : «قبل
الموقف بعرفة فشاة» والصحيح ما في المتن.
[٤] أبو سليمان داود
بن علي بن داود بن خلف الأصفهاني ، هو أول من استعمل قول الظاهر وأخذ بالكتاب
والسنة والغى ما سوى ذلك من الرأي والقياس ، مات سنة ٢٧٠ ه ـ ، الفهرست لابن
النديم : ٢٧١.