اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 162
وإن كان محرما
في الحرم فعليه الفداء والقيمة ، أو الفداء مضاعفا ، بدليل الإجماع المشار إليه
وطريقة الاحتياط واليقين لبراءة الذمة ، وأيضا فالجزاء إذا لزم المحل في الحرم ، والمحرم
في الحل ، وجب اجتماع الجزاءين باجتماع الأمرين : الإحرام والحرم.
وإن كان مملوكا
فكفارته على مالكه إن كان إحرامه بإذنه ، وعليه إن كان بغير إذنه بالصوم ، لأن
العبد لا يملك شيئا فيلزمه مثل أو قيمة.
وإن كان غير
كامل العقل فكفارته على وليه ، لأنه الذي أدخله في الإحرام ، وليس بواجب عليه ، والدليل
على ذلك إجماع الطائفة.
وتكرار القتل
يوجب تكرار الكفارة بغير خلاف بين أصحابنا إذا كان القاتل ناسيا ، ومنهم من قال : هذا
حكمه إن كان متعمدا ، ومنهم من قال : إن تعمد القتل مرة ثانية لم يلزمه كفارة ، بل
يكون ممن ينتقم الله منه كما ذكره تعالى [١] والأول أحوط ، وكونه ممن ينتقم الله منه إذا عاد ، لا
ينافي وجوب الكفارة عليه.
والمثل في
النعامة بدنة بلا خلاف ، فإن لم يجد فقيمتها ، فإن لم يجد فض قيمة البدنة على البر
وصام عن كل نصف صاع يوما ، بدليل الإجماع من الطائفة وطريقة الاحتياط.
والمثل في حمار
الوحش أو بقرة الوحش ، بقرة ، وفي الظبي شاة بلا خلاف ، وفي الأرنب والثعلب عندنا
شاة ، وحكم من لم يجد ذلك حكم ما قدمناه ، ويجوز لمن لم يجد الفداء والقيمة ، أن
يصوم للنعامة ستين يوما ، وللبقرة ثلاثين يوما ، وللظبي وما أشبهه ثلاثة أيام.
ومن صام
بالقيمة أقل مما ذكرناه من المدة أجزأه ، وإن اقتضى ذلك زيادة عليها لم يلزمه أن
يصوم الزيادة ، ومن عجز عن صوم الستين أو الثلاثين ، صام