responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 161

الجراد والزنابير مع الاختيار ، فأما البق والبراغيث فلا بأس أن يقتل في غير الحرم ، ولا بأس بقتل ما يخافه من الحياة والعقارب والسباع في الحرم وغيره بدليل الإجماع الماضي ذكره.

ويحرم عليه أن يمسك ما كان معه من صيد قبل الإحرام ، وأن يخرج شيئا من حمام الحرم منه ، وأن لا يرده بعد إخراجه ، وأن يمسك ما يدخل به إلى الحرم من الطير بدليل إجماع الطائفة وطريقة الاحتياط ، وأيضا قوله تعالى (وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً) [١] ، والمراد تحريم أفعالنا فيه ، واستدامة الإمساك بعد الإحرام ، ودخول الحرم ، والإخراج واستدامة فعلنا فيه ، فيجب أن يكون محرما.

الفصل الخامس

وما يفعله المحرم مما بينا أنه محرم عليه على ضروب ثلاثة :

أحدها يوجب الكفارة ، سواء فعله عامدا أو ساهيا.

والثاني يوجبها مع العمد دون النسيان.

والثالث فيه الإثم دون الكفارة.

فالأول : هو الصيد بلا خلاف بين الجمهور ، فمن قتل صيدا له مثل ، أو ذبحه ، وكان حرا كامل العقل ، محلا في الحرم ، أو محرما في الحل ، فعليه فداؤه بمثله من النعم ، بدليل الإجماع من الطائفة وطريقة الاحتياط وأيضا قوله تعالى : (فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ). [٢] الآية ، فأوجب مثلا من النعم ، وذلك يبطل قول من قال : الواجب قيمة الصيد.


[١] المائدة : ٩٦.

[٢] المائدة : ٩٥.

اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست