responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 160

بالمسك أو العنبر [١] أو العود أو الكافور أو الزعفران بلا خلاف ، ويحرم عليه الفسوق وهو عندنا الكذب على الله تعالى ، أو على رسوله ، أو على أحد الأئمة من آل محمد عليهم‌السلام ، والجدال وهو عندنا قول : «لا والله» و «بلى والله» بدليل إجماع الطائفة وطريقة الاحتياط.

وقول المخالف : ليس في لغة العرب أن الجدال هو اليمين ، ليس بشي‌ء ، لأنه غير ممتنع أن يقتضي العرف الشرعي ما ليس في الوضع اللغوي ، كما يقوله في لفظة «غائط» ثم الجدال إذا كان في اللغة المنازعة والمخاصمة ، وكان ذلك يستعمل للمنع والدفع ، وكانت اليمين تفعل لذلك كان كافيا فيها معنى المنازعة.

ويحرم عليه أن يقطع شيئا من شجر الحرم الذي لم يغرسه في ملكه ، وليس من شجر الفواكه ، والإذخر [٢] ، وأن يجز حشيشه بلا خلاف ، فأما شجر الفواكه والإذخر وما غرسه الإنسان في ملكه فيجوز قطعه ، وكذا رعي الحشيش بدليل إجماع الطائفة.

وأيضا فتحريم ذلك يفتقر إلى دليل شرعي ، وليس في الشرع ما يدل عليه ، ويخص الرعي عمل المسلمين من لدن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بذلك وإلى الآن من غير إنكار من النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أو أحد الصحابة أو أحد العلماء.

ويحرم عليه أن يزيل شيئا من شعره ، أو يقص شيئا من أظفاره ، وأن يتختم للزينة ، أو يدمي جسده بحك أو غيره ، وأن يزيل القمل عن نفسه ، أو يسد أنفه من الرائحة الكريهة ، بلا خلاف أعلمه.

ويحرم عليه أن يلبس سلاحا ، أو يشهره إلا لضرورة ، وأن يقتل شيئا من


[١] في «ج» و «س» : والعنبر.

[٢] الإذخر ـ بكسر الهمزة والخاء ـ : نبات معروف زكي الريح. المصباح المنير.

اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست