responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 159

ويحرم عليه أن يلبس مخيطا بلا خلاف ، إلا السراويل عند الضرورة عند بعض أصحابنا [١] وبعض المخالفين [٢] ، وعند قوم من أصحابنا أنه لا يلبس حتى يفتق ويصير كالمئزر وهو أحوط ، وأن يلبس ما يستر ظاهر القدم من خف أو غيره بلا خلاف ، وأن تلبس المرأة القفازين [٣] بدليل إجماع الطائفة وطريقة الاحتياط.

ويعارض المخالف بما روى من طرقهم من قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا تنتقب المرأة في الإحرام ولا تلبس القفازين [٤] وهو نص.

ويحرم على الرجل تغطية رأسه ، وعلى المرأة تغطية وجهها بلا خلاف ، ويحرم عليه أن يستظل وهو سائر ، بحيث يكون الظلال فوق رأسه كالقبة ، فأما إذا نزل فلا بأس بجلوسه تحت الظلال ، من خيمة أو غيرها ، ويحرم عليه الارتماس في الماء ، وذلك بدليل إجماع الطائفة وطريقة الاحتياط.

ويحرم عليه أن يصطاد ، أو يذبح صيدا ، أو يدل على صيد ، أو يكسر بيضة بلا خلاف ، وأن يأكل لحمه وإن صاده المحل ولم تكن منه دلالة عليه ، بلا خلاف من الأكثر ، ودليلنا على ذلك إجماع الطائفة وطريقة الاحتياط ، وقوله تعالى (وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً) [٥] ، لأنه يتناول كل فعل لنا في الصيد [٦] من غير تخصيص.

ويحرم عليه أن يدهن بما فيه طيب ، أو يأكل ما فيه ذلك ، وأن يتطيب


[١] القاضي ابن البراج : المهذب : ١ ـ ٢١٢.

[٢] لاحظ صحيح البخاري : ٣ ـ ٢١ كتاب الحج.

[٣] القفاز ـ مثل تفاح ـ : شي‌ء تتخذه نساء الأعراب ، ويحشى بقطن يغطي كفي المرأة وأصابعها. المصباح المنير.

[٤] صحيح البخاري : ٣ ـ ١٩ كتاب الحج.

[٥] المائدة : ٩٦.

[٦] في «س» : «ينافي الصيد» وهو تصحيف.

اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست