اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 159
ويحرم عليه أن
يلبس مخيطا بلا خلاف ، إلا السراويل عند الضرورة عند بعض أصحابنا [١] وبعض المخالفين [٢] ، وعند قوم من أصحابنا أنه لا يلبس حتى يفتق ويصير
كالمئزر وهو أحوط ، وأن يلبس ما يستر ظاهر القدم من خف أو غيره بلا خلاف ، وأن
تلبس المرأة القفازين [٣] بدليل إجماع الطائفة وطريقة الاحتياط.
ويعارض المخالف
بما روى من طرقهم من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا تنتقب المرأة في الإحرام ولا تلبس القفازين [٤] وهو نص.
ويحرم على
الرجل تغطية رأسه ، وعلى المرأة تغطية وجهها بلا خلاف ، ويحرم عليه أن يستظل وهو
سائر ، بحيث يكون الظلال فوق رأسه كالقبة ، فأما إذا نزل فلا بأس بجلوسه تحت
الظلال ، من خيمة أو غيرها ، ويحرم عليه الارتماس في الماء ، وذلك بدليل إجماع
الطائفة وطريقة الاحتياط.
ويحرم عليه أن
يصطاد ، أو يذبح صيدا ، أو يدل على صيد ، أو يكسر بيضة بلا خلاف ، وأن يأكل لحمه
وإن صاده المحل ولم تكن منه دلالة عليه ، بلا خلاف من الأكثر ، ودليلنا على ذلك
إجماع الطائفة وطريقة الاحتياط ، وقوله تعالى (وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ
صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً)[٥] ، لأنه يتناول كل فعل لنا في الصيد [٦] من غير تخصيص.
ويحرم عليه أن
يدهن بما فيه طيب ، أو يأكل ما فيه ذلك ، وأن يتطيب