اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 158
وإذا انعقد
إحرامه حرم عليه أن يجامع ، أو يستمني ، أو يقبل ، أو يلامس بشهوة بلا خلاف ، وأن
يعقد نكاحا لنفسه أو لغيره ، أو يشهد عقدا ، فإن عقد فالعقد فاسد ، بدليل الإجماع
المشار إليه وطريقة الاحتياط.
ويعارض المخالف
بما روى من طرقهم من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب [١] ، وفي رواية : ولا يشهد ، وهذا نص. وقولهم : لفظة نكاح
حقيقة في الوطء خاصة ، غير مسلم ، بل وفي العقد ، بدليل ظاهر الاستعمال ، قال الله
تعالى (وَأَنْكِحُوا
الْأَيامى مِنْكُمْ)[٢](فَانْكِحُوهُنَّ
بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ)[٣](فَانْكِحُوا ما طابَ
لَكُمْ مِنَ النِّساءِ)[٤] ولا خلاف أن المراد بذلك العقد.
وإذا كان لفظ
النكاح مشتركا وجب حمله على الأمرين ، وما رووه من أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم تزوج ميمونة [٥] وهو محرم [٦] معارض بما روي عن ميمونة من قولها : خطبني رسول الله
وهو حلال وتزوجني وهو حلال [٧] وفي خبر آخر : وتزوجني بعد رجوعه من مكة ، وخبر
المنكوحة أولى لأنها أعرف بحقيقة الحال ، وأيضا فالعرب تسمي من كان في الشهر
الحرام محرما قال الشاعر [٨] :
قتلوا ابن
عفان الخليفة محرما
...
ولم يكن عاقدا
للإحرام بلا خلاف ، فيحمل خبرهم على أن الراوي أراد به تزويجها وهو في الشهر
الحرام.
[١] التاج الجامع
للأصول : ٢ ـ ١١٧ كتاب الحج ، وجامع الأصول لابن الأثير : ٣ ـ ٤١٢.
[٥] ميمونة بنت
الحارث ، تزوجها النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
في سنة ٧ ه ـ روت عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
وعنها ابن أختها عبد الله بن عباس وغيره ، ماتت سنة ٥١ ه ـ ، لاحظ اعلام النساء :
٥ ـ ١٣٨ وتهذيب التهذيب : ١٢ ـ ٤٥٣.
[٦] صحيح البخاري : ٣
ـ ١٩ ، والتاج الجامع للأصول : ٢ ـ ١١٧ ، ونيل الأوطار : ٥ ـ ١٤.
[٧] سنن الترمذي : ٣ ـ
٢٠١ ، وجامع الأصول : ٣ ـ ٤١١ ، والتاج الجامع للأصول : ٢ ـ ١١٧.
[٨] الشاعر هو الراعي
النميري ، ومصرعه الأخير : «ودعا فلم أر مثله قتيلا» ، لاحظ الأغاني : ٢٣ ـ ٣٤٨ ، وجمهرة
العرب : ١ ـ ٥٢٣.
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 158