responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 158

وإذا انعقد إحرامه حرم عليه أن يجامع ، أو يستمني ، أو يقبل ، أو يلامس بشهوة بلا خلاف ، وأن يعقد نكاحا لنفسه أو لغيره ، أو يشهد عقدا ، فإن عقد فالعقد فاسد ، بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط.

ويعارض المخالف بما روى من طرقهم من قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب [١] ، وفي رواية : ولا يشهد ، وهذا نص. وقولهم : لفظة نكاح حقيقة في الوطء خاصة ، غير مسلم ، بل وفي العقد ، بدليل ظاهر الاستعمال ، قال الله تعالى (وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ) [٢] (فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ) [٣] (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ) [٤] ولا خلاف أن المراد بذلك العقد.

وإذا كان لفظ النكاح مشتركا وجب حمله على الأمرين ، وما رووه من أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تزوج ميمونة [٥] وهو محرم [٦] معارض بما روي عن ميمونة من قولها : خطبني رسول الله وهو حلال وتزوجني وهو حلال [٧] وفي خبر آخر : وتزوجني بعد رجوعه من مكة ، وخبر المنكوحة أولى لأنها أعرف بحقيقة الحال ، وأيضا فالعرب تسمي من كان في الشهر الحرام محرما قال الشاعر [٨] :

قتلوا ابن عفان الخليفة محرما

 ...

ولم يكن عاقدا للإحرام بلا خلاف ، فيحمل خبرهم على أن الراوي أراد به تزويجها وهو في الشهر الحرام.


[١] التاج الجامع للأصول : ٢ ـ ١١٧ كتاب الحج ، وجامع الأصول لابن الأثير : ٣ ـ ٤١٢.

[٢] النور : ٣٢.

[٣] النساء : ٢٥.

[٤] النساء : ٣.

[٥] ميمونة بنت الحارث ، تزوجها النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في سنة ٧ ه‌ ـ روت عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعنها ابن أختها عبد الله بن عباس وغيره ، ماتت سنة ٥١ ه‌ ـ ، لاحظ اعلام النساء : ٥ ـ ١٣٨ وتهذيب التهذيب : ١٢ ـ ٤٥٣.

[٦] صحيح البخاري : ٣ ـ ١٩ ، والتاج الجامع للأصول : ٢ ـ ١١٧ ، ونيل الأوطار : ٥ ـ ١٤.

[٧] سنن الترمذي : ٣ ـ ٢٠١ ، وجامع الأصول : ٣ ـ ٤١١ ، والتاج الجامع للأصول : ٢ ـ ١١٧.

[٨] الشاعر هو الراعي النميري ، ومصرعه الأخير : «ودعا فلم أر مثله قتيلا» ، لاحظ الأغاني : ٢٣ ـ ٣٤٨ ، وجمهرة العرب : ١ ـ ٥٢٣.

اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست