responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 157

وحين بلغ البيداء [١] لأن الإحرام متقدم على بلوغ البيداء.

ومن الألفاظ المستحبة في التلبية :

لبيك ذا المعارج لبيك ، لبيك ذا الجلال والإكرام لبيك ، لبيك مبدئ الخلق ومعيده لبيك ، لبيك غافر الذنب لبيك ، لبيك قابل التوب لبيك ، لبيك كاشف الكرب العظام لبيك ، لبيك فاطر السماوات لبيك ، لبيك أهل التقوى وأهل المغفرة لبيك ، لبيك متمتعا بالعمرة إلى الحج لبيك ، إن كان متمتعا ولا يقول : لبيك بعمرة وحجة تمامها عليك ، لأن ذلك يفيد بظاهره تعليق نية الإحرام بالحج والعمرة معا ، وذلك لا يجوز.

وإن كان قارنا أو مفردا قال : لبيك بحجة تمامها وبلاغها عليك ، وإن كان نائبا عن غيره قال : لبيك عن فلان بن فلان لبيك.

وأوقات التلبية أدبار الصلوات ، وحين الانتباه من النوم ، وبالأسحار ، وكلما علا نجدا ، أو هبط غورا ، أو رأى راكبا ، ويستحب رفع الصوت بها للرجال ، وأن لا يفعل إلا على طهر ، وآخر وقتها للمتمتع إذا شاهد بيوت مكة ، وحدها من عقبة مدنيين إلى عقبة ذي طوى ، وللقارن [٢] والمفرد إذا زالت الشمس من يوم عرفة ، وللمعتمر عمرة مبتولة إذا وضعت الإبل أخفافها في الحرم ، فإن كان المعتمر [٣] خارجا من مكة فإذا شاهد الكعبة.

والمتمتع إذا لبى بالحج متعمدا بعد طواف العمرة وسعيها وقبل التقصير بطلت متعته ، وصار ما هو فيه حجة مفردة ، وإن لبى ناسيا لم تبطل ، كل ذلك بدليل الإجماع الماضي ذكره.


[١] جامع الأصول لابن الأثير : ٣ ـ ٤٣٥ برقم ١٣٦٤.

[٢] هذا ما أثبتناه وفي النسخ التي بأيدينا : والقارن.

[٣] في «ج» : فإن كان المتمتع.

اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست