responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 154

كل قسم من ذلك ، وما يتعلق به في فصل مفرد إن شاء الله.

الفصل الرابع : في الإحرام

الإحرام ركن من أركان الحج من تركه متعمدا فلا حج له بلا خلاف ، ولا يجوز إلا في زمان مخصوص ، وهو شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة ، فمن أحرم قبل ذلك لم ينعقد إحرامه ، بدليل الإجماع المتردد وطريقة الاحتياط ، وأيضا قوله تعالى (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ) [١] ، والتقدير وقت الحج ، لأن الحج لا يصح وصفه بأنه أشهر ، وتوقيت العبادة في الشرع بزمان ، يدل على أنها لا تجزي في غيره.

ولا تعلق للمخالف بقوله تعالى (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَواقِيتُ لِلنّاسِ وَالْحَجِّ) [٢] ، لأنا نخص الإحرام بما ذكرناه من الشهور ، بدليل ما قدمناه ، كما خصصنا كلنا ما عداه من أفعال الحج بأيام مخصوصة من ذي الحجة ، ولأن أبا حنيفة عنده : أن الإحرام ليس من الحج فلا يمكنه التعلق بالآية ، ولأن توقيت الفعل بوقت يقتضي جواز فعله فيه من غير كراهة ، وعند أبي حنيفة : أن تقديم الإحرام مكروه. [٣]

ولا يجوز عقد الإحرام إلا في موضع مخصوص ، وهو لمن حج على طريق المدينة ذو الحليفة ، وهو مسجد الشجرة ، ولمن حج على طريق الشام الجحفة ، ولمن حج على طريق العراق بطن العقيق ، وأوله المسلخ وأوسطه غمرة وآخره ذات عرق ،


[١] البقرة : ١٩٧.

[٢] البقرة : ١٨٩.

[٣] لاحظ المغني لابن قدامة : ٣ ـ ٢٢٤ كتاب الحج باب ذكر الإحرام.

اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست