responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 152

وكان قد ساق الهدي ـ : لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي [١] ، وأمر من لم يسق هديا أن يحل ويجعلها عمرة ، لأنه لو كان جائزا في حج الإسلام لمن ذكرناه ، أو أفضل في حج التطوع على ما يقوله المخالف ، لم يكن لأمره [٢] بذلك معنى.

فأما أهل مكة وحاضروها ففرضهم القران والإفراد ولا يجزئهم في حجة الإسلام غيرهما ، بدليل الإجماع المذكور وطريقة الاحتياط ، وأيضا قوله تعالى (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) إلى قوله : (ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ) [٣] وهذا نص ، وليس لأحد أن يقول : إن قوله تعالى (ذلِكَ) إشارة إلى الهدي لا إلى التمتع ، لأن ذلك تخصيص بغير دليل.

والحج على ضربين : مفروض ومسنون ، فالمفروض : حج الإسلام ، وحج النذر أو العهد ، وحج الكفارة ، وأما المسنون : فما عدا ما ذكرناه ، ويفارق الواجب في أنه لا يجب الابتداء به ، ويساويه بعد الدخول فيه في وجوب المضي فيه في سائر أحكامه إلا وجوب القضاء له إذا فات ، بدليل الإجماع الماضي ذكره.

الفصل الثاني

وأما شروطه فعلى ضربين : شرائط الوجوب وشرائط صحة الأداء.

فشرائط وجوب حج الإسلام : الحرية والبلوغ وكمال العقل والاستطاعة بلا خلاف ، والاستطاعة يكون بالصحة ، والتخلية ، وأمن الطريق ، ووجود الزاد


[١] جامع الأصول لابن الأثير : ٣ ـ ٤٨٩.

[٢] في «ج» : لم يكن بأمره.

[٣] البقرة : ١٩٦.

اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست