responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 149

والنفاس ، أن يمسكوا بقية ذلك اليوم ، وهذا هو صوم التأديب.

وأما غير المعين فما عدا ما ذكرناه من الأيام إلا المحرمة.

ويستحب للمرأة أن لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها ، وكذا العبد مع مولاه والضيف مع مضيفه ، وهذا هو صوم الإذن ، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه ، وطريقة الاحتياط وقوله تعالى (وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ) [١] وقوله : (وَافْعَلُوا الْخَيْرَ). [٢]

وأما الصوم المحرم : فصوم العيدين ، وأيام التشريق بمنى ، ويوم الشك على أنه من رمضان ، وصوم الوصال ، وهو أن يجعل عشاءه سحوره ، وصوم الصمت ، وصوم الدهر ، وصوم نذر المعصية ، بدليل الإجماع الماضي ذكره. وأما ما يتعلق بالصوم من الأحكام فقد بيناه في ضمن فصوله.


[١] البقرة : ١٨٤.

[٢] الحج : ٧٧.

اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست