اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 147
يصح تناول الآية له.
وملازمة المسجد شرط في صحة الاعتكاف بلا خلاف إلا لعذر ضروري ، من إرادة
بول ، أو غائط ، أو إزالة حدث الاحتلام ، أو أداء فرض تعين من شهادة أو غيرها ، وعندنا
يجوز أن يخرج لعيادة المريض ، وتشييع الجنازة ، بدليل الإجماع المتكرر.
ويعارض المخالف
بما ورد من الحث على ذلك لأنه على عمومه ، ولا يجوز لمن خرج لعذر أن يجلس تحت سقف
مختارا حتى يعود إلى المسجد ، ولا التجارة بالبيع والشراء على كل حال ، بدليل
الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط.
وإذا أفطر
المعتكف نهارا ، أو جامع ليلا ، انفسخ اعتكافه ، ووجب عليه استئنافه وكفارة من
أفطر يوما من شهر رمضان ، بدليل ما قدمناه في المسألة الأولى ، وأيضا قوله تعالى (وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ
عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ)[١] ، لأنه لم يفصل بين الليل والنهار ، وإن جامع نهارا كان
عليه كفارتان : إحداهما لإفساد الصوم والأخرى لإفساد الاعتكاف ، وإن أكره زوجته
على الجماع وهي معتكفة انتقلت كفارتها إليه.
والاعتكاف
المتطوع به يجب بالدخول فيه المضي فيه [٢] ثلاثة أيام ، وهو في الزيادة عليها بالاختيار إلا أن
يمضي له يومان ، فيلزم تكميل ثلاثة أخرى ، للإجماع المتكرر وطريقة الاحتياط ، ومن
أصحابنا من قال : إذا اضطر المعتكف إلى الخروج من المسجد لمرض خرج وقضى إذا صح
الاعتكاف [٣]