responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 142

تمكن من القضاء ففرط ، لزمه مع القضاء أن يكفر عن كل يوم بإطعام مسكين ، ومن أفطر في يوم يقضيه عن شهر رمضان قبل الزوال أثم ، وإن كان بعد الزوال تضاعف إثمه ووجب عليه صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام عشرة مساكين ، كل ذلك بدليل الإجماع الماضي ذكره وطريقة الاحتياط ، ومن أصحابنا من قال : إن كان الإفطار في قضاء وجب لإفطار يجب به الكفارة لزم فيه مثلها. [١]

وقد قدمنا أن صوم كفارة المفطر في شهر رمضان شهران ويجب التتابع فيهما وتكميلهما ، فلا يصام شعبان لأجل رمضان ، ولا شوال لأجل يوم العيد ، ولا ذو القعدة لأجل يوم النحر وأيام التشريق في ذي الحجة ، ومن أفطر في شي‌ء من الشهرين مضطرا ، بنى على ما صامه ولو كان يوما واحدا ، وإن كان مختارا في الشهر الأول استأنف الصوم ، وإن كان في الشهر الثاني أثم ، وجاز له البناء ولو كان بعد صيام يوم واحد منه ، بدليل الإجماع الماضي ذكره ، وقوله تعالى (وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) [٢] ، يدل على سقوط الاستئناف في الموضع الذي أجزنا فيه البناء ، والولي يقضي الصوم عن الميت ، على ما بيناه في قضاء الصلاة.

الفصل الرابع

وأما صوم النذر والعهد فعلى حسبهما ، وقد أوجبهما الله تعالى بقوله (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) [٣] وقوله (وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللهِ إِذا عاهَدْتُمْ) [٤] ، فإن كان ما نذره أو عاهد عليه معينا بزمان مخصوص لا مثل له ، ككل [يوم] [٥] جمعة ، أو أول جمعة من الشهر الفلاني ، لزمه ذلك بعينه ، وكذا إن كان له مثل كيوم جمعة ما أو شهر محرم


[١] الحلبي : الكافي : ١٨٤.

[٢] الحج : ٧٨.

[٣] المائدة : ١.

[٤] النحل : ٩١.

[٥] ما بين المعقوفتين موجود في «ج».

اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست