اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 142
تمكن من القضاء ففرط ، لزمه مع القضاء أن يكفر عن كل يوم بإطعام مسكين ، ومن
أفطر في يوم يقضيه عن شهر رمضان قبل الزوال أثم ، وإن كان بعد الزوال تضاعف إثمه
ووجب عليه صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام عشرة مساكين ، كل ذلك بدليل الإجماع الماضي
ذكره وطريقة الاحتياط ، ومن أصحابنا من قال : إن كان الإفطار في قضاء وجب لإفطار
يجب به الكفارة لزم فيه مثلها. [١]
وقد قدمنا أن
صوم كفارة المفطر في شهر رمضان شهران ويجب التتابع فيهما وتكميلهما ، فلا يصام
شعبان لأجل رمضان ، ولا شوال لأجل يوم العيد ، ولا ذو القعدة لأجل يوم النحر وأيام
التشريق في ذي الحجة ، ومن أفطر في شيء من الشهرين مضطرا ، بنى على ما صامه ولو
كان يوما واحدا ، وإن كان مختارا في الشهر الأول استأنف الصوم ، وإن كان في الشهر
الثاني أثم ، وجاز له البناء ولو كان بعد صيام يوم واحد منه ، بدليل الإجماع
الماضي ذكره ، وقوله تعالى (وَما جَعَلَ
عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)[٢] ، يدل على سقوط الاستئناف في الموضع الذي أجزنا فيه
البناء ، والولي يقضي الصوم عن الميت ، على ما بيناه في قضاء الصلاة.
الفصل الرابع
وأما صوم النذر
والعهد فعلى حسبهما ، وقد أوجبهما الله تعالى بقوله (أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ)[٣] وقوله (وَأَوْفُوا بِعَهْدِ
اللهِ إِذا عاهَدْتُمْ)[٤] ، فإن كان ما نذره أو عاهد عليه معينا بزمان مخصوص لا
مثل له ، ككل [يوم] [٥] جمعة ، أو أول جمعة من الشهر الفلاني ، لزمه ذلك بعينه
، وكذا إن كان له مثل كيوم جمعة ما أو شهر محرم