responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 141

ويكره للصائم الاكتحال بما فيه صبر [١] أو ما أشبهه ، وتقطير الدهن في الأذن ، وشم المسك والزعفران والرياحين ، وآكدها النرجس ، والسواك الرطب ، والحقنة بالجامد مع الإمكان ، ولبس الثوب المبلول للتبرد ، والمضمضة والاستنشاق كذلك ، وإخراج الدم ، ودخول الحمام على وجه يضعف ، وملاعبة الحلال من النساء ، بدليل الإجماع الماضي ذكره.

الفصل الثاني

وأما الضرب الثاني من واجب الصيام ، فصوم القضاء للفائت ، وصوم كفارة من أفطر يوما من رمضان ، وصوم النذر والعهد بلا خلاف ، وصوم كفارة الفطر فيهما ، بدليل الإجماع المذكور وطريقة الاحتياط ، وصوم جزاء الصيد ، وصوم دم المتعة ، وصوم كفارة حلق الرأس ، وصوم كفارة الظهار ، وصوم كفارة قتل الخطأ ، وصوم كفارة اليمين ، بلا خلاف ، وصوم كفارة من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان ، وصوم كفارة البراءة ، وصوم كفارة جز المرأة شعرها في مصاب ، وصوم المفوت لعشاء الآخرة ، وصوم الاعتكاف ، وصوم كفارة فسخ الاعتكاف ، بدليل الإجماع الماضي ذكره ، وطريقة الاحتياط ، واليقين ببراءة الذمة.

الفصل الثالث

وأما القضاء فهو مثل المقضي ، ويلزم على الفور ، ويفتقر إلى نية التعيين ، ويجوز تفريقه ، وموالاته أفضل ، ومن دخل عليه رمضان ثان ، وعليه من الأول شي‌ء لم يتمكن من قضائه ، قدم صيام الحاضر ، وقضى الفائت بعده ، وإن كان


[١] الصبر : الدواء المر ، بكسر الباء في الأشهر. المصباح المنير.

اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست