responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 139

والسؤال يصير مضمرا في الجواب ، فكأنه قال : أعتق رقبة لأنك أفطرت ، ولم يفصل.

ويعارض المخالف في الفطر في البقاء على الجنابة بما روى عن أبي هريرة من قوله : من أصبح جنبا فلا صوم له ، ما أنا قلته ، قاله محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ورب الكعبة [١] ، وحملهم ذلك على من أصبح مجامعا ترك لظاهرة ، وقولهم : حكم الجنابة لا ينافي الصوم ، بدلالة ما إذا احتلم نهارا ، غير لازم ، لأنا لم نبطل الصوم للمنافاة ، بل لاعتماد الجنابة في النهار.

والكفارة عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا ، مخير في ذلك ، بدليل الإجماع الماضي ذكره ، ويعارض المخالف بما روى من طرقهم من أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أمر من أفطر في شهر رمضان أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا [٢]. ولفظة «أو» للتخيير ، وحملها على معنى الواو في الخبر ، يحتاج إلى دليل ، ولا دليل للمخالف على ذلك.

والضرب الثاني الذي يوجب القضاء وحده ، إدراك الفجر لمن نام جنبا بعد الانتباه مرة واحدة ، والحقنة والسعوط [٣] في المرض المحوج إليهما [٤]. وتعمد القي‌ء ، وبلع ما يحصل في الفم والحلق منه إذا ذرعه [٥] ، ووصول الماء إلى الجوف بالمضمضة والاستنشاق للتبرد ، بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط ، وتناول ما يفطر مع الشك في دخول الليل ولم يكن داخلا ، أو طلوع الفجر وكان


[١] مسند أحمد بن حنبل : ٢ ـ ٢٨٤ و ٢٨٦ وسنن ابن ماجة : ١ ـ ٥٤٣ برقم ١٧٠٢ مع تقديم وتأخير في اللفظ.

[٢] موطإ مالك : ١ ـ ٢٠١ وسنن الدار قطني : ٢ ـ ٢٠٨ برقم ٢٢ وجامع الأصول : ٦ ـ ٤٢٣.

[٣] السعوط ـ على وزن رسول ـ : دواء يصب في الأنف. المصباح المنير.

[٤] في «س» : في المرض من المحوج إليهما.

[٥] ذرعه القي‌ء : إذا غلبه وسبق إلى فيه. لسان العرب.

اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست