اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 139
والسؤال يصير مضمرا في الجواب ، فكأنه قال : أعتق رقبة لأنك أفطرت ، ولم
يفصل.
ويعارض المخالف
في الفطر في البقاء على الجنابة بما روى عن أبي هريرة من قوله : من أصبح جنبا فلا
صوم له ، ما أنا قلته ، قاله محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم ورب الكعبة [١] ، وحملهم ذلك على من أصبح مجامعا ترك لظاهرة ، وقولهم :
حكم الجنابة لا ينافي الصوم ، بدلالة ما إذا احتلم نهارا ، غير لازم ، لأنا لم
نبطل الصوم للمنافاة ، بل لاعتماد الجنابة في النهار.
والكفارة عتق
رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا ، مخير في ذلك ، بدليل
الإجماع الماضي ذكره ، ويعارض المخالف بما روى من طرقهم من أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم أمر من أفطر في شهر رمضان أن يكفر بعتق رقبة أو صيام
شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا [٢]. ولفظة «أو» للتخيير ، وحملها على معنى الواو في الخبر
، يحتاج إلى دليل ، ولا دليل للمخالف على ذلك.
والضرب الثاني
الذي يوجب القضاء وحده ، إدراك الفجر لمن نام جنبا بعد الانتباه مرة واحدة ، والحقنة
والسعوط [٣] في المرض المحوج إليهما [٤]. وتعمد القيء ، وبلع ما يحصل في الفم والحلق منه إذا
ذرعه [٥] ، ووصول الماء إلى الجوف بالمضمضة والاستنشاق للتبرد ، بدليل الإجماع
المشار إليه وطريقة الاحتياط ، وتناول ما يفطر مع الشك في دخول الليل ولم يكن
داخلا ، أو طلوع الفجر وكان
[١] مسند أحمد بن
حنبل : ٢ ـ ٢٨٤ و ٢٨٦ وسنن ابن ماجة : ١ ـ ٥٤٣ برقم ١٧٠٢ مع تقديم وتأخير في
اللفظ.
[٢] موطإ مالك : ١ ـ
٢٠١ وسنن الدار قطني : ٢ ـ ٢٠٨ برقم ٢٢ وجامع الأصول : ٦ ـ ٤٢٣.
[٣] السعوط ـ على وزن
رسول ـ : دواء يصب في الأنف. المصباح المنير.