responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 136

له أو نذرا ، وحمله أبو حنيفة على ما إذا لم ينو به التطوع ، وحمله أحمد على ما إذا كان صحوا. [١]

ونية الصوم يجب أن تتعلق بكراهة المفطرات التي نذكرها من حيث كانت إرادة ، والإرادة لا تتعلق إلا بحدوث الفعل ، ولا تتعلق بأن لا يفعل الشي‌ء على ما دل عليه في غير موضع ، وكان المرجع بالإمساك عن المفطرات إلى أن لا يفعل ، فلا بد من فعل تتعلق النية به ، وليس إلا الكراهة على ما قلناه.

ووقت النية من أول الليل إلى طلوع الفجر ، بدليل الإجماع الماضي ذكره ، وإنما سقط وجوب المقارنة ها هنا رفعا للحرج ، ويجوز لمن فاتته ليلا تجديدها إلى قبل الزوال ، بدليل الإجماع المتردد وقوله تعالى (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) [٢] ، ولم يذكر مقارنة النية.

ويعارض المخالف بما روى من طرقهم من أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعث إلى أهل السواد في يوم عاشوراء فقال : من لم يأكل فليصم ومن أكل فليمسك بقية يومه ، وكان صوم عاشوراء واجبا [٣] وما يرويه المخالف من قوله عليه‌السلام : لا صيام لمن لم يبت الصيام من الليل [٤] خبر واحد ، ويعارضه ما قدمناه ، ويجوز حمله على نفي الفضيلة والكمال ، لقوله عليه‌السلام : ولا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد [٥] ولا صدقة وذو رحم محتاج. [٦]


[١] لاحظ الأم للشافعي : ٢ ـ ٩٥ كتاب الصوم ، والمغني لابن قدامة : ٣ ـ ٥ كتاب الصيام ، والذخيرة تأليف القرافي : ٢ ـ ٥٠٢.

[٢] البقرة : ١٨٥.

[٣] جامع الأصول : ٦ ـ ٣١٠ وسنن البيهقي : ٤ ـ ٢٨٨.

[٤] جامع الأصول : ٦ ـ ٢٨٥ ، وفيه : التبييت : أن ينوي الصيام من الليل. وسنن الدار قطني : ٢ ـ ١٧٢ برقم ١ ولفظ الحديث : «من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له».

[٥] سنن البيهقي : ٣ ـ ٥٧ و ١١١ و ١٧٤ وكنز العمال : ٧ ـ ٦٥٠ برقم ٢٠٧٣٧.

[٦] وسائل الشيعة : ٦ ـ ٢٦٤ و ٢٦٧ و ٢٨٦ كتاب الزكاة ومستدرك الوسائل : ٧ ـ ١٩٦.

اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست