responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 135

ويقوم مقام رؤية الهلال شهادة عدلين مع وجود العوارض من غيم أو غيره ، ومع انتفائها شهادة خمسين ، فإن فقد الأمران وجب تكميل عدة شعبان ثلاثين يوما ، ثم الصوم بنية الفرض ، بدليل الإجماع المتكرر ، ويعارض المخالف في شهادة الواحد بما روى من طرقهم من قوله عليه‌السلام : فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين فإن شهد ذوا عدل فصوموا وأفطروا ، رواه الدار قطني [١] ولا تقبل في ذلك شهادة النساء ، بدليل الإجماع المشار إليه.

ويستحب صوم يوم الشك بنية أنه من شعبان ، بدليل الإجماع المتردد وطريقة الاحتياط ، لأنه إن كان من رمضان أجزأ عندنا عن الفرض ، وإن كان من شعبان أحرز الأجر به ، وأيضا قوله تعالى (وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ) [٢] ، ولا يخرج من ذلك إلا ما أخرجه دليل قاطع ، وأيضا قوله عليه‌السلام : الصوم جنة من النار [٣] ، ولم يفرق ، وأيضا قول أمير المؤمنين عليه‌السلام : لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلى من أن أفطر يوما من رمضان [٤]. وأيضا فإنه يوم في الحكم من شعبان بدليل قوله عليه‌السلام : فإن غم عليكم فعدوا شعبان ثلاثين [٥] ، فجاز صومه بهذه النية.

وما رواه المخالف من النهي عن صوم يوم الشك أخبار آحاد [٦] ثم إنا نحمل ذلك على النهي عن صومه بنية أنه من رمضان ، أو من غير نية أصلا ، كما حمله مالك والشافعي [٧] على النهي عن صومه منفردا مما قبله ، أو لمن لم يوافق عادة


[١] سنن الدار قطني : ٢ ـ ١٦٨ برقم ٣ باب الشهادة على رؤية الهلال.

[٢] البقرة : ١٨٤.

[٣] جامع الأصول : ٩ ـ ٤٥٥ ومسند أحمد بن حنبل : ٢ ـ ٤١٤.

[٤] من لا يحضره الفقيه : ٢ ـ ٨٠ برقم ١ باب صوم يوم الشك ، والأم للشافعي : ٢ ـ ٩٤ كتاب الصيام.

[٥] سنن الدار قطني : ٢ ـ ١٦٠ برقم ٢٠ وسنن البيهقي : ٤ ـ ٢٠٥.

[٦] سنن البيهقي : ٤ ـ ٢٠٧ باب النهي عن استقبال. والنهي عن صوم يوم الشك.

[٧] لاحظ الأم للشافعي : ٢ ـ ٩٥ كتاب الصوم ، والمغني لابن قدامة : ٣ ـ ٥ كتاب الصيام ، والذخيرة تأليف القرافي : ٢ ـ ٥٠٢.

اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست