اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 129
والحديد ، والرصاص ، والزئبق ، على خلاف في ذلك ، والكحل والزرنيخ والقير
والنفط والكبريت والموميا والزبرجد والياقوت والفيروزج والبلخش [١] والعنبر والعقيق ، والمستخرج بالغوص ، بدليل الإجماع
المشار إليه ، وطريقة الاحتياط ، واليقين ببراءة الذمة ، وظاهر قوله تعالى (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ
شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ)[٢].
وهذه الأشياء
إذا أخذها الإنسان كانت غنيمة ، وقد روي من طرق المخالف أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : في الركاز الخمس ، فقيل : يا رسول الله وما
الركاز؟ فقال : الذهب والفضة اللذان خلقهما الله تعالى في الأرض يوم خلقها. [٣] وهذه صفة المعادن.
ويجب الخمس
أيضا في الفاضل عن مؤنة الحول على الاقتصاد من كل مستفاد بتجارة أو زراعة أو صناعة
أو غير ذلك من وجوه الاستفادة أي وجه كان ، بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة
الاحتياط ، وفي المال الذي لم يتميز حلاله من حرامه ، وفي الأرض التي يبتاعها
الذمي من مسلم ، بدليل الإجماع المتردد ، ووقت وجوب الخمس حين الاستفادة لما يجب
فيه.
ويعتبر في
الكنوز بلوغ النصاب الذي تجب فيه الزكاة ، وفي المأخوذ بالغوص بلوغ قيمة دينار
فصاعدا ، بدليل الإجماع المتكرر ، والكنز يجب فيه الخمس ، ويكون الباقي لمن وجده ،
إذا وجد في دار الحرب على كل حال ، وكذا إن وجد في دار الإسلام في المباح من الأرض
، وفيما لا يعرف له مالك من الديار الدارسة ، فإن وجد في ملك مسلم أو ذمي وجب
تعريفه منه ، فإن عرفه أخذه ، وإن لم يعرفه وكان عليه سكة الإسلام ، فهو بمنزلة
اللقطة ، وإن لم يكن كذلك ، كان بعد إخراج