اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 125
رواية أخرى : ولا لذي قوة مكتسب. [١] فإن كان مستحق الخمس غير متمكن من أخذه ، أو كان المزكي
هاشميا مثله ، جاز دفع الزكاة إليه ، بدليل الإجماع المشار إليه.
الفصل الرابع
وأما مقدار
المعطى منها فأقله للفقير الواحد ما يجب في النصاب الأول ، فإن كان من الدنانير
فنصف دينار ، وإن كان من الدراهم فخمسة دراهم ، وكذا في الأصناف الباقية ، بدليل
الإجماع وطريقة الاحتياط ، وقد روي أن الأقل من ذلك ما يجب في أقل نصب الزكاة ، وذلك
من الدنانير عشر مثقال ، ومن الدراهم درهم واحد ، ويجوز أن يدفع إليه منها الكثير
وإن كان فيه غناه ، بدليل الإجماع المذكور.
الفصل الخامس :
في ما يتعلق بالزكاة من الأحكام
يجب إخراجها
على الفور ، فإن أخرها من وجبت عليه لغير عذر ضمن هلاكها ، ويجب حملها إلى الإمام
ليضعها مواضعها ، وإلى من نصبه لذلك ، فإن تعذر ذلك وكان من وجبت عليه عارفا لمستحقها
، جاز له إخراجها إليه ، وإن لم يكن عارفا به حملها إلى الفقيه المأمون من أهل
الحق ، ليتولى إخراجها.
ولا يجوز لأحد
سوى الإمام أو من نصبه أن يصرف شيئا من مال الزكاة إلى المؤلفة ، ولا إلى العاملين
، ولا في الجهاد ، لأن تولي ذلك مخصوص بهما ، كل ذلك
[١] صحيح الترمذي : ٣
ـ ٤٢ ، كتاب الزكاة ، باب ما جاء من لا تحل له الصدقة وسنن ابن ماجة : ١ ـ ٥٨٩
كتاب الزكاة ، وجامع الأصول : ٤ ـ ٦٦١ وفيه : المرة : القوة والشدة.
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 125