responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 125

رواية أخرى : ولا لذي قوة مكتسب. [١] فإن كان مستحق الخمس غير متمكن من أخذه ، أو كان المزكي هاشميا مثله ، جاز دفع الزكاة إليه ، بدليل الإجماع المشار إليه.

الفصل الرابع

وأما مقدار المعطى منها فأقله للفقير الواحد ما يجب في النصاب الأول ، فإن كان من الدنانير فنصف دينار ، وإن كان من الدراهم فخمسة دراهم ، وكذا في الأصناف الباقية ، بدليل الإجماع وطريقة الاحتياط ، وقد روي أن الأقل من ذلك ما يجب في أقل نصب الزكاة ، وذلك من الدنانير عشر مثقال ، ومن الدراهم درهم واحد ، ويجوز أن يدفع إليه منها الكثير وإن كان فيه غناه ، بدليل الإجماع المذكور.

الفصل الخامس :

في ما يتعلق بالزكاة من الأحكام

يجب إخراجها على الفور ، فإن أخرها من وجبت عليه لغير عذر ضمن هلاكها ، ويجب حملها إلى الإمام ليضعها مواضعها ، وإلى من نصبه لذلك ، فإن تعذر ذلك وكان من وجبت عليه عارفا لمستحقها ، جاز له إخراجها إليه ، وإن لم يكن عارفا به حملها إلى الفقيه المأمون من أهل الحق ، ليتولى إخراجها.

ولا يجوز لأحد سوى الإمام أو من نصبه أن يصرف شيئا من مال الزكاة إلى المؤلفة ، ولا إلى العاملين ، ولا في الجهاد ، لأن تولي ذلك مخصوص بهما ، كل ذلك


[١] صحيح الترمذي : ٣ ـ ٤٢ ، كتاب الزكاة ، باب ما جاء من لا تحل له الصدقة وسنن ابن ماجة : ١ ـ ٥٨٩ كتاب الزكاة ، وجامع الأصول : ٤ ـ ٦٦١ وفيه : المرة : القوة والشدة.

اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست