responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 123

الجذع منها ، وفي كل أربعين مسنة وهي الثنية فصاعدا ، ولا شي‌ء فيما دون الثلاثين ، ولا فيما بين النصابين ، بدليل الإجماع الماضي ذكره ، وأيضا فالأصل براءة الذمة من الحقوق في الأموال ، فمن ادعى أن فيما بين الأربعين والستين حقا واجبا ، لزمه الدليل الشرعي ، ويعارض المخالف بما روى من طرقهم من قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا شي‌ء في الأوقاص [١] ، والوقص يقع على ما بين النصابين.

وأما الواجب في الغنم ففي كل أربعين منها شاة ، وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان ، وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه ، وفي ثلاث مائة وواحدة أربع شياه ، فإذا زادت على ذلك ، سقط هذا الاعتبار ، وأخرج عن كل مائة شاة ، ولا شي‌ء فيما دون الأربعين ، ولا فيما بين النصابين ، والمأخوذ من الضأن الجذع ، ومن المعز الثني ، ولا يؤخذ دون الجذع ، ولا يلزم فوق الثني ، بدليل الإجماع المشار إليه.

الفصل الثالث

وأما المستحق لذلك فالأصناف الذين ذكرهم الله تعالى في قوله (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ) [٢] الآية.

فالفقراء هم الذين لهم دون كفايتهم.

والمساكين هم الذين لا شي‌ء لهم ، بدليل الإجماع المشار إليه ، وقد نص على ذلك الأكثر من أهل اللغة.

والعاملون عليها هم عمالها والسعاة في جبايتها.

والمؤلفة قلوبهم هم الذين يستمالون إلى الجهاد ، بلا خلاف.


[١] سنن البيهقي : ٤ ـ ٩٩ ، كتاب الزكاة.

[٢] التوبة : ٦٠.

اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست