responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 119

الملك ، لأن العبد لا يملك شيئا وإن ملكه سيده ، لما يؤدي ذلك إليه من الفساد.

واشتراط الملك للمتصرف فيه بما ذكرناه ، احتراز من مال الدين الذي لا يقدر على ذلك فيه ، ويعارض المخالف في اعتبار كمال الحول في السخال والفصلان والعجاجيل بما روى من طرقهم من قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. [١]

وشرائط وجوبها في الأصناف الأربعة من الغلات شيئان : الملك لها وبلوغ النصاب ، وفي الأصناف الثلاثة من المواشي أربعة : الملك والحول والسوم وبلوغ النصاب ، بدليل ما قدمناه.

وأما شرائط صحة أدائها : فالإسلام ، والبلوغ ، وكمال العقل ، والنية ، ودخول الوقت في أدائها على جهة الوجوب ، ولا أعلم في ذلك خلافا.

الفصل الثاني

وأما مقدار الواجب من الزكاة فنقول :

أما الذهب فلا شي‌ء فيه حتى يبلغ عشرين مثقالا ، وذلك المقدار النصاب الأول ، فإذا بلغها وتكاملت الشروط ، وجب فيه نصف مثقال ، بلا خلاف ، ثم لا شي‌ء فيما زاد على العشرين ، حتى تبلغ الزيادة أربعة مثاقيل ، وذلك نصابه الثاني ، فيجب فيها عشر مثقال ، وعلى هذا الحساب بالغا ما بلغ ، في كل عشرين مثقالا نصف مثقال ، وفي كل أربعة بعد العشرين عشر مثقال.

وأما الفضة فلا شي‌ء فيها حتى تبلغ مائتي درهم ، وذلك مقدار نصابها الأول ، فإذا بلغتها وتكاملت الشروط ، وجب فيها خمسة دراهم ، بلا خلاف ، ثم لا


[١] سنن أبي داود : ٢ ـ ١٠١ وسنن البيهقي : ٤ ـ ٩٥ و ١٠٣ ، وسنن ابن ماجة : ١ ـ ٥٧١ برقم ١٧٩٢ وعوالي اللئالي : ١ ـ ٢١٠ و ٢ ـ ٢٣١.

اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست