اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 119
الملك ، لأن العبد لا يملك شيئا وإن ملكه سيده ، لما يؤدي ذلك إليه من
الفساد.
واشتراط الملك
للمتصرف فيه بما ذكرناه ، احتراز من مال الدين الذي لا يقدر على ذلك فيه ، ويعارض
المخالف في اعتبار كمال الحول في السخال والفصلان والعجاجيل بما روى من طرقهم من
قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. [١]
وشرائط وجوبها في الأصناف الأربعة من الغلات شيئان : الملك لها وبلوغ
النصاب ، وفي الأصناف الثلاثة من المواشي أربعة : الملك والحول والسوم وبلوغ
النصاب ، بدليل ما قدمناه.
وأما شرائط صحة أدائها : فالإسلام ، والبلوغ ، وكمال العقل ، والنية ، ودخول
الوقت في أدائها على جهة الوجوب ، ولا أعلم في ذلك خلافا.
الفصل الثاني
وأما مقدار
الواجب من الزكاة فنقول :
أما الذهب فلا
شيء فيه حتى يبلغ عشرين مثقالا ، وذلك المقدار النصاب الأول ، فإذا بلغها وتكاملت
الشروط ، وجب فيه نصف مثقال ، بلا خلاف ، ثم لا شيء فيما زاد على العشرين ، حتى
تبلغ الزيادة أربعة مثاقيل ، وذلك نصابه الثاني ، فيجب فيها عشر مثقال ، وعلى هذا
الحساب بالغا ما بلغ ، في كل عشرين مثقالا نصف مثقال ، وفي كل أربعة بعد العشرين
عشر مثقال.
وأما الفضة فلا
شيء فيها حتى تبلغ مائتي درهم ، وذلك مقدار نصابها الأول ، فإذا بلغتها وتكاملت
الشروط ، وجب فيها خمسة دراهم ، بلا خلاف ، ثم لا
[١] سنن أبي داود : ٢
ـ ١٠١ وسنن البيهقي : ٤ ـ ٩٥ و ١٠٣ ، وسنن ابن ماجة : ١ ـ ٥٧١ برقم ١٧٩٢ وعوالي
اللئالي : ١ ـ ٢١٠ و ٢ ـ ٢٣١.
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 119