اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 117
لا يؤخذ إلا من مكيل.
ورابعها : ما روي من نهيه عليهالسلام عن الحصاد والجذاذ [١] وهو صرم النخل بالليل ، وليس ذلك إلا لما فيه من حرمان
الفقراء والمساكين ، كما قلناه.
وقوله تعالى (أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما
كَسَبْتُمْ وَمِمّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ)[٢] ، لا يصح أيضا التعلق به ، لأنا لا نسلم أن اسم الإنفاق
يقع بإطلاقه على الزكاة الواجبة ، بل لا يقع بالإطلاق إلا على غير الواجب ، ولو
سلمنا ذلك لخصصنا الآية بالدليل.
وتعلق المخالف
بقوله تعالى (خُذْ مِنْ
أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً)[٣] ، وأن ذلك يدخل فيه عروض التجارة وغيرها ، متروك الظاهر
عندهم ، لأنهم يضمرون أن تبلغ قيمة العروض مقدار النصاب ، وإذا عدلوا عن الظاهر ، لم
يكونوا بذلك أولى من مخالفهم إذا عدل عنه ، وخص الآية بالأصناف التي أجمع على وجوب
الزكاة فيها.
وبهذا نجيب عن
تعلقهم بقوله تعالى (وَفِي أَمْوالِهِمْ
حَقٌّ لِلسّائِلِ وَالْمَحْرُومِ)[٤] ، وأيضا فسياق هذه الآية يدل على أنها خارجة مخرج المدح
للمذكورين فيها بما فعلوا ، وعلى هذا يكون معناها : ويعطون من أموالهم حقا للسائل
والمحروم ، وإعطاءهم قد يكون ندبا ، كما يكون واجبا ، لأن المدح جائز على كل واحد
منهما.
وقوله تعالى : (وَآتُوا الزَّكاةَ)[٥] ، لا يصح لهم أيضا التعلق به ، لأن اسم