responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 105

والمستحب أن يقدم للصلاة أولى الناس بالميت أو من يقدمه ، وأن يقف الإمام حيال وسط الميت إن كان رجلا ، وصدره إن كان امرأة ، ولا ترفع اليدان إلا في التكبيرة الأولى ، وأن يتحفى الإمام ، ولا يبرح بعد فراغه حتى ترفع الجنازة ، وأن يقول من يصليها بعد الخامسة : «عفوك» ثلاث مرات ، وأن يكون على طهارة ، كل ذلك بدليل الإجماع الماضي ذكره.

وإذا اجتمع جنازة رجل وامرأة وصبي ، استحب أن يجعل الرجل مما يلي الإمام ، وبعده المرأة ، وبعدها الصبي ، بدليل الإجماع أيضا ، ولا يصلى على من لم يبلغ ست سنين فصاعدا ، بدليل الإجماع المشار إليه ، ولأن الصلاة على الميت حكم شرعي يفتقر إلى دليل ، ولا دليل من جهة الشرع على وجوب الصلاة على من نقصت سنه عما ذكرناه.

ولا يجوز أن يصلى على الميت بعد أن يمضي عليه يوم وليلة مدفونا لمثل ما قدمناه في المسألة الأولى ، ويجب إعادة الصلاة على الميت إذا كانت الجنازة مقلوبة ، بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط ، ويصلى على قتلي المسلمين إذا لم يتميزوا من قتلي الكفار بالقصد إليهم ، ويصلى على المصلوب ولا يستقبل المصلي وجهه ، والصلاة على الميت تكره أن تعاد ، بدليل الإجماع المشار إليه.

وأما كيفية دفن الميت وما يتعلق بها : فالواجب منها أن يوضع على جانبه الأيمن موجها إلى القبلة ، والمستحب من ذلك تشييع الجنازة بالمشي خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها ، وأن يوضع إذا انتهى بها إلى القبر من قبل رجله ، إن كان الميت رجلا ، وأن ينقل [١] إليه في ثلاث مرات ، ولا يفجأ بها ، وأن ينزل من قبل رجلي القبر أيضا إليه يسل سلا ، ويسبق إلى القبر رأسه قبل رجليه ، وإن كانت امرأة وضعت أمام القبر من جهة القبلة ، وأنزلت فيه بالعرض.


[١] في «س» : وإن انتقل.

اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست