responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 104

لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا ، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه واغفر له وارحمه ، اللهم اجعله عندك في أعلى عليين واخلف على أهله في الغابرين وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين.

وإن كان الميت امرأة قال : اللهم أمتك بنت عبدك وأمتك ، وكنى عن المؤنث إلى آخر الدعاء.

وإن كان طفلا قال : اللهم هذا الطفل كما خلقته قادرا قبضته طاهرا فاجعله لأبويه فرطا ونورا وارزقنا أجرة ولا تفتنا بعده. [١]

وإن كان مستضعفا قال : ربنا اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم.

وإن كان غريبا لا يعرفه قال : اللهم هذه النفس أنت أحييتها وأنت أمتها وأنت تعلم سرها وعلانيتها فولها ما تولت واحشرها مع من أحبت.

وإن كان مخالفا للحق دعا عليه بما هو أهله ، ويخرج بالتكبيرة الخامسة من الصلاة من غير تسليم ، والدليل على ذلك الإجماع الماضي ذكره وطريقة الاحتياط ، ويعارض المخالف بما روى من طرقهم من أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كبر خمسا [٢] ولا يعارض ذلك ما رووه من أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كبر أربعا [٣] لأنه يحتمل أن يكون كبر أربعا سمعن ولم تسمع الخامسة ، ولأن من روى أنه كبر أربعا لم ينف الزيادة عليها ، ومن كبر خمسا فقد كبر أربعا ، ويعارض المخالف في إسقاط التسليم بإسقاط ما هو أوكد منه من الركوع والسجود ، وإذا سقط ذلك بلا خلاف فما المنكر من إسقاط التسليم؟


[١] في «ج» : ولا تفتتنا بعده.

[٢] صحيح مسلم : ٣ ـ ٥٦ ، كتاب الجنائز ، باب الصلاة على القبر ، وسنن البيهقي : ٤ ـ ٣٦ ، وجامع الأصول : ٧ ـ ١٤٣ برقم ٤٣٠٠.

[٣] صحيح مسلم : ٣ ـ ٥٤ ، كتاب الجنائز ، باب في التكبير على الجنازة ، وسنن البيهقي : ٤ ـ ٣٥.

اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست