اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 102
الغاسل الضرر لشدة البرد ، ولا يجوز قص أظفاره ، ولا إزالة شيء من شعره ، بدليل
الإجماع المشار إليه.
ويغسل القتيل
بحق [١] وغير حق ، إلا قتيل المعركة في جهاد لازم فإنه لا يغسل وإن كان جنبا ، ويدفن
في ثيابه إلا القلنسوة والفروة والسراويل ، فإن أصاب شيئا من ذلك دم لم ينزع ، وينزع
الخف على كل حال ، فإن نقل عن المعركة وفيه حياة ثم مات غسل ، ولا يغسل ما وجد من
أبعاض الإنسان إلا أن يكون موضع صدره ، أو يكون فيه عظم ، ولا يغسل السقط إذا كان
له أقل من أربعة أشهر ، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه.
وإذا لم يوجد
للرجل من يغسله من الرجال المسلمين غسلته زوجته أو ذوات أرحامه من النساء ، فإن لم
يوجد من هذه صفته ، غسلته الأجانب في قميصه وهن مغمضات ، وكذلك الحكم في المرأة
إذا ماتت بين الرجال ، ومن أصحابنا من قال : إذا لم يوجد للرجل إلا الأجانب من
النساء وللمرأة إلا الأجانب من الرجال ، دفن كل واحد منهما بثيابه من غير غسل [٢] ، والأول أحوط.
وأما الكفن
فالواجب منه ثلاثة : مئزر وقميص وإزار ، والمستحب أن يزاد على ذلك لفافتان أحدهما
الحبرة وعمامة وخرقة يشد بها فخذاه ، ولا يجوز أن يكون مما لا تجوز الصلاة فيه من
اللباس ، وأفضله الثياب البياض من القطن أو الكتان ، كل ذلك بدليل الإجماع الماضي
ذكره.
والحنوط هو
الكافور يوضع على مساجد الميت ، ولا يجوز أن يطيب بغيره ولا به إذا كان محرما ، بدليل
الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط ، والسائغ منه ثلاثة عشر درهما وثلث ، ويجزي
مثقال واحد ، بدليل الإجماع أيضا.